للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقال ابن هانئ في مسائله لأحمد (٧٦٨): «وسئل أيلبس المحرم شيئا فيه طيب؟ قال: لا يلبس كل شيء فيه طيب، ولا يكتحل، ولا يتزين».

وقال غلام الخلال في زاد المسافر (١٧٥١ و ١٧٥٢): «وقال في رواية العباس بن محمد بن موسى: ويكتحل بالإثمد المحرم، ما لم يرد به الزينة. قلت: الرجال والنساء؟ قال: نعم.

وقال في رواية إسحاق بن منصور: ولا تكتحل المرأة بالسواد، إلا بالذرور».

• وقال الترمذي في الجامع (٩٥٢): «والعمل على هذا عند أهل العلم: لا يرون بأسا أن يتداوى المحرم بدواء ما لم يكن فيه طيب».

وقال أبو علي الطوسي في مختصر الأحكام: «والعمل على هذا عند أهل العلم، وهو قول الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، لا يرون به بأسا ما لم يكن فيه طيب».

• وقال ابن المنذر في الإشراف (٣/ ٢٥٩): «ثبت أن ابن عمر قال»: يكتحل المحرم بكل كحل ما لم يكن فيه طيب، ويتداوى بكل دواء ما لم يكن فيه طيب.

ورخص في الكحل للمحرم: الثوري، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي، غير أن أحمد، وإسحاق قالا: لا يعجبنا ذلك للزينة.

وقال الشافعي: إن فعلا فلا أعلم عليهما منه فدية، يعني: الرجل والمرأة.

وقال مالك: لا بأس أن يكتحل المحرم من حر يجده في عينه بالإثمد وغيره. وكان مجاهد يكره ذلك. وكره الإثمد للمحرمة: الثوري، وأحمد، وإسحاق.

قال أبو بكر: لا أعلم ذلك مكروها. وقد ثبت إباحة ذلك بالصبر للمحرم عن النبي .

• وقال الطحاوي في شرح المشكل (٨/ ٤٠٨): «فتأملنا هذا الحديث لنقف على الرخصة المذكورة فيه ما هي، فوجدنا التضميد: تغطية ما يضمد به، وكان الصبر في نفسه غير طيب، فعقلنا بذلك أن الرخصة لم تكن للصبر في نفسه، وإنما كانت لغيره من الضماد الذي يضمد به، فيكون ذلك تغطية لوجه المحرم، أو لما يغطى به من وجهه؛ لأنه لو لم يكن كذلك لم يقل له ضماد، ولقيل له دمام».

قلت: تقدم في بيان الغريب: أن الضماد يطلق على الخرقة واللفافة، كما يطلق أيضا على الدواء الذي يضمد به الجرح ويلطخ به؛ فلا إشكال حينئذ؛ ويكون حديث عثمان قد دل على الرخصة في التداوي بما ليس بطيب، وبهذا فسره الترمذي وغيره.

وقال في اختلاف العلماء (٢/ ١١٨ - اختصار الجصاص): (قال أصحابنا): لا بأس بالكحل للمحرم والمحرمة ما لم يكن فيه طيب، فإن كان فيه طيب تصدق، إلا أن يكون مرارا كثيرة؛ فعليه دم.

وإن كان من ضرورة فعليه أي الكفارات شاء، وهو قول الشافعي، قال مرة: لا تكتحل المرأة المحرمة؛ لأنه زينة، وهو قول الليث. وقولهما في الرجل مثل قولنا. قال

<<  <  ج: ص:  >  >>