للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

• وما رواه الأوزاعي، عن عبدة بن أبي لبابة، عن هلال بن يساف، قال: سألت عائشة ما تلبس المحرمة؟ قالت: تلبس في إحرامها ما تلبس في حلها، من خزها وقزها، وحليها، ومصابيغها. [وهو موقوف على عائشة بإسناد صحيح].

• وما رواه محمد بن راشد المكحولي، عن عبدة بن أبي لبابة، عن ابن باباه المكي؛ أن امرأة سألت عائشة ما تلبس المرأة في إحرامها؟ فقالت: تلبس من خزها وقزها وأصباغها وحليها. [وهو موقوف على عائشة بإسناد صحيح].

• وما رواه يحيى بن آدم، قال: حدثنا أبو بكر - يعني: ابن عبد الله النهشلي -، عن عبد العزيز بن رفيع، قال: رأيت عائشة، وعليها درع مورد، وهي محرمة. [وهو موقوف على عائشة بإسناد صحيح].

• وما رواه ابن جريج، عن الحسن بن مسلم، عن صفية ابنة شيبة: أنها سألت عائشة وقيل لها: إن بعض بنات أخيك يكرهن أن يلبسن حليهن وهن محرمات، فأقسمت عليها لتلبسن حليها كله. [وهو موقوف على عائشة بإسناد صحيح].

وفيه دليل على أن عائشة كانت لا ترى منع المرأة المحرمة من الزينة، كلبس الحلي، ولبس الثياب المصبوغة بغير الطيب.

تقدم ذكر ذلك كله في باب عقدته زائدا على أبواب أبي داود، في مسائل شتى، فيما يجتنبه المحرم أو يحل له، وذلك بعد الحديث رقم (١٨٣٠)، في المجلد السابع والعشرين، وراجع هناك بقية الآثار الواردة عن الصحابة في هذا المعنى.

كما تقدم في نفس الموضع المشار إليه: ذكر الآثار الواردة في الخضاب بالحناء للمحرمة، وقلت هناك: لم يصح شيء في نهي المحرمة عن الخضاب بالحناء، ولا في حضها عليه، إنما هو زينة، والله أعلم.

هـ والحاصل: فإنه قد ثبت عن عدد من الصحابة عدم منع المحرمة من الزينة حال الإحرام، وأن لا فدية عليها في ذلك.

هـ ومع ذلك فإن عائشة قد منعت المحرمة من الكحل، وهو الموافق لمفهوم حديث جابر في تصرف فاطمة وإنكار علي عليها، بما يدل على كون المحرمة ممنوعة من الكحل، وأباحه ابن عمر للمحرم ما لم يكن فيه طيب، ولم يثبت عن أحد من الصحابة أو التابعين: الإلزام بالفدية لمن اكتحل من غير ضرورة.

• وقال إسحاق بن منصور الكوسج في مسائله لأحمد (١/ ٥٤٣/ ١٤٦٤): «قلت لأحمد: الكحل للمحرم؟ قال: ما لم يكن فيه طيب، ولا يعجبني أن يكتحل للزينة، وأما المرأة فلا تكتحل بالسواد إلا بالذرورة. قال إسحاق: كما قال».

قلت: والذرور: ما يذر في العين من الدواء اليابس [العين (٨/ ١٧٥). تهذيب اللغة (١٤/ ٢٩١). المحيط في اللغة (٢/ ٣٩٤). النهاية (٢/ ١٥٧)].

<<  <  ج: ص:  >  >>