للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ولفظ عبد العزيز بن أبان [عند الحارث]: أمرنا رسول الله أن نكتحل بالكحل المروح، وقال: «وليجتنبه الصائم».

أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (٧/ ٣٩٨) (٩/ ٢٢٩ - ط الناشر المتميز)، وأبو داود (٢٣٧٧)، والدارمي (١٨٨٥ - ط البشائر)، وأحمد (٣/ ٤٧٦ و ٤٩٩) (١٦١٥١ و ١٦٣١٩ - ط المكنز)، والحارث بن أبي أسامة في مسنده (٤/ ٢٦٦/ ٢١٦٣) (٣٢٨ - بغية الباحث)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار (١/ ٤٧٤ - ٤٧٧/ ٧٤٩ - ٧٥١ مسند ابن عباس)، وابن قانع في المعجم (٣/ ٩٤ و ٢٠٦)، والطبراني في الكبير (٢٠/٣٤١/٨٠٢)، وابن منده في معرفة الصحابة (٥/ ٣٩٠/ ٥٧٠٨ - الجامع لما في المصنفات الجوامع لأبي موسى الرعيني)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٥/ ٢٥٢٦/ ٦١١٦)، وفي الطب النبوي (٢٠٦)، وأبو العباس جعفر المستغفري في الطب (١٢٣)، والبيهقي (٤/ ٢٦٢)، وأبو منصور الديلمي في مسند الفردوس (٧/ ٢٨٤/ ٢٨٠٥ - زهر الفردوس). وغيرهم. [التحفة (١١٤٦٠) الإتحاف (١٣/ ١٦٨٨٢/ ٣٧٧). المسند المصنف (٢٥/٨/١١١٩٤)].

قال أبو داود في السنن: «قال لي يحيى بن معين: هو حديث منكر؛ يعني: حديث

الكحل».

وقال في مسائله لأحمد (١٨٩١): «قلت لأحمد: عبد الرحمن بن النعمان بن معبد بن هوذة؟ فقال: هذا حديث منكر، يعني هذا الحديث، عن عبد الرحمن بن النعمان»، عن أبيه، عن جده؛ أن النبي أمر بالإثمد المروح عند النوم، وقال: «ليتقه الصائم».

وقال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق (٣/ ٢٤٦): «ومعبد وابنه النعمان: كالمجهولين، فإنه لا يعرف لهما إلا هذا الحديث».

قلت: هو حديث منكر مضطرب، وعبد الرحمن بن النعمان: ليس بالقوي، وقد اضطرب في متنه [انظر: التهذيب (٢/ ٥٦٠). سؤالات البرقاني (٢٨٤)]، والنعمان بن معبد بن هوذة، وأبوه مجهولان، ويأتي تخريجه والكلام عليه مفصلا - إن شاء الله تعالى - في موضعه من السنن.

• ولعل منشأ الوهم عند هؤلاء اللغويين: ما أورده أبو عبيد القاسم بن سلام في غريب الحديث (٣/ ٣٣٣)، والأزهري في تهذيب اللغة (٥/ ١٤٣)، والله أعلم. أقوال الفقهاء:

• قال سحنون في المدونة (٢/ ٤٥٧): قلت: ما قول مالك في المحرم يكتحل؟ قال: قال مالك: لا بأس أن يكتحل المحرم من حر يجده في عينيه. قلت: بالإثمد، وغير الإثمد من الأكحال؛ الصبر والمر، وغير ذلك؟ قال: نعم، لا بأس به للرجل عند مالك، إذا كان من ضرورة يجدها، إلا أن يكون فيه طيب، فإن كان فيه طيب افتدى.

قلت: فإن اكتحل الرجل من غير حر يجده في عينيه وهو محرم لزينة؟ قال: كان مالك يكره له أن يكتحل لزينة. قلت: فإن فعل؛ اكتحل لزينة؟ قال: أرى أن يكون عليه الفدية.

<<  <  ج: ص:  >  >>