وروى جرير بن عبد الحميد، عن منصور بن المعتمر، قال: قلت لمجاهد: أتكتحل المحرمة بالإثمد؟ قال: لا، قلت: إنه ليس فيه طيب، قال: إنه فيه زينة.
أخرجه ابن أبي شيبة (٨/ ٤٥٠/ ١٥٥٢٠ - ط الشثري).
وهذا مقطوع على مجاهد بإسناد صحيح.
ورواه محمد بن فضيل، عن يزيد بن أبي زياد الكوفي [ليس بالقوي]، عن مجاهد، قال: لا تزين المحرمة، ولا تكتحل لزينة.
أخرجه ابن أبي شيبة (٨/ ٢٨١/ ١٤٧٩٧ - ط الشثري).
وهذا مقطوع على مجاهد بإسناد لا بأس به في المتابعات.
٩ - عن أبي الشعثاء جابر بن زيد:
يرويه: وكيع بن الجراح [ثقة حافظ]، ومحمد بن عبيد [الطنافسي: ثقة]: عن محمد بن عبد العزيز [الجرمي: ثقة، من السابعة]، عن جابر بن زيد، قال: تلبس المحرمة ما شاءت من الثياب، من شرقيها وغربيها، ولا تكتحل بالإثمد. لفظ الطنافسي.
ولفظ وكيع: قال: سألت جابر بن زيد عن المحرمة تكتحل بالإثمد؟ فكرهه.
أخرجه ابن أبي شيبة (٨/ ٤٥١/ ١٥٥٢١ و ١٥٥٢٢ - ط الشثري).
وهذا مقطوع على أبي الشعثاء بإسناد صحيح.
ورواه غسان بن مضر [ثقة]، عن سعيد بن يزيد [أبو مسلمة الأزدي: تابعي، ثقة]، قال: جاء رجل إلى الحسن [البصري]، فقال: يا أبا سعيد، بم يكتحل المحرم؟ وجابر بن زيد إلى جنبه، قال: فسكت الحسن، وقال جابر: يكتحل بالعسل، فلم ينكر ذلك الحسن. لفظ ابن أبي شيبة.
ولفظ ابن بشكوال: عن جابر بن زيد: أنه أمر رجلا اشتكى عينيه أن يكتحل بالعسل. أخرجه ابن أبي شيبة (٨/٢٦/١٣٧٥٧ - ط الشثري)، وابن بشكوال في الأطعمة السرية (٦).
وهذا مقطوع على أبي الشعثاء بإسناد صحيح.
١٠ - عن ابن جريج:
يرويه: سعيد بن سالم [القداح: مكي، ليس به بأس، مكثر عن ابن جريج]، عن ابن جريج: أن ناسا سألوه عن الكحل الإثمد للمرأة المحرمة الذي ليس فيه طيب؟ قال: أكرهه؛ لأنه زينة، وإنما هي أيام تخشع وعبادة.
ووقع عند البيهقي: عن ابن جريج: أن النساء سألن عطاء عن كحل الإثمد للمرأة المحرمة الذي ليس فيه طيب؟ فقال: أكره؛ لأنه ابتداء زينة، وإنما هي أيام تخشع وعبادة. أخرجه الشافعي في الأم (٣/ ١٠٦٧/ ٣٧٥)، ومن طريقه البيهقي في المعرفة (٧). (١٧١/ ٩٦٩٩)