وهذا موقوف على ابن عمر بإسناد صحيح.
هـ - ورواه أبو اليمان الحكم بن نافع: حمصي، ثقة ثبت، من أروى الناس عن [شعيب]: أخبرنا شعيب [شعيب بن أبي حمزة: ثقة ثبت، مكثر عن نافع]، قال: قال نافع: كان ابن عمر يقول: لا يكتحل المحرم بشيء فيه طيب، ولا يتداوى به.
أخرجه البيهقي (٥/ ٦٢)، بإسناد صحيح إلى أبي اليمان.
وهذا موقوف على ابن عمر بإسناد صحيح.
و - ورواه عبدة بن سليمان [ثقة ثبت]، ووكيع بن الجراح [ثقة حافظ]، عن ابن أبي ليلى [ليس بالقوي، وقد توبع]، عن نافع، عن ابن عمر، أنه كان إذا اشتكى عينه وهو محرم، أقطر فيها الصبر إقطارا.
أخرجه ابن أبي شيبة (٨/٢٥/١٣٧٥٢ - ط الشثري).
وهذا موقوف على ابن عمر بإسناد جيد في المتابعات.
ز - ورواه مطرف [مطرف بن عبد الله اليساري: مدني، ثقة]، عن العمري [عبد الله بن عمر: ليس بالقوي]، عن نافع، عن ابن عمر، قال: إذا رمد المحرم أو أصابه وجع في شيء من جسده؛ فلا بأس أن يتداوى بأي كحل شاء، وبأي دواء أراد، ما لم يكن فيه طيب.
وإن اكتحل أو تداوى بشيء فيه طيب؛ فعليه نسك، يعني: ذبح شاة يتصدق بها. أخرجه عبد الملك بن حبيب في الواضحة (١٧١ - الصلاة والحج).
قلت: أما شقه الأول في إباحة التداوي بما ليس بطيب: فهو صحيح عن ابن عمر، وأما إلزامه بالفدية من حديث نافع عن ابن عمر: فقد صح عنه في تداوي المحصر، دون الكحل، ويأتي في موضعه إن شاء الله تعالى.
ولا يثبت حديث ولا أثر في الأمر بالفدية لمن اكتحل، سواء بقصد التداوي أم الزينة.
٢ - عن عائشة:
أ - يرويه: أبو أسامة [حماد بن أسامة: ثقة ثبت]، عن هشام [هشام بن حسان: ثقة]، عن شميسة الأزدية، قالت: دخلت على عائشة وأنا محرمة، وأنا أشتكي عيني، فقالت: هلمي أكحلك، ومعها محارة فيها صبر، فأبيت عليها، فندمت بعد ألا أكون تركتها.
أخرجه ابن أبي شيبة (٨/٢٥/١٣٧٥٤ - ط الشثري).
وهذا موقوف على عائشة بإسناد صحيح، وشميسة بنت عزيز بن غافر الوشقية العتكية: روى عنها جماعة من الثقات، ووثقها ابن معين [تاريخ ابن معين للدارمي (٤١٨). سؤالات ابن طهمان (٣٣٣). العلل ومعرفة الرجال (٢/ ١٤٠/ ١٨٠٥) و (٣/ ٢٧٤/ ٥٢١٦) و (٣/ ٥٧٠٣/ ٣٨٨). الجرح والتعديل (٤/ ٣٩١). المؤتلف للدارقطني (٤/ ١٧٥٧/ و ١٧٩٥). الأنساب (٥/ ٦٠٥). التهذيب (٤/ ٦٧٨)].