للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

مضى عليه بعض النهار وهو صائم عن الأكل والشرب، وأن الأكل والشرب يفطرانه، لا كما توهم بعض العلماء أن المسافر إذا دخل الصوم لم يكن له أن يفطر إلى أن يتم صوم ذلك اليوم الذي دخل فيه، فإذا كان له أن يأكل ويشرب وقد نوى الصوم وقد مضى بعض النهار وهو صائم يفطر بالأكل والشرب، جاز له أن يحتجم وهو مسافر في بعض نهار الصوم، وإن كانت الحجامة مفطرة، والدليل على أن للصائم أن يفطر بالأكل والشرب في السفر في نهار قد مضى بعضه وهو صائم: « … »، ثم احتج له بحديث أبي سعيد في الفطر في السفر، إلى أن قال: «وكذلك كان للنبي أن يحتجم وهو صائم في السفر، وإن كانت الحجامة تفطر الصائم؛ لأن من جاز له الشرب - وإن كان الشرب مفطرا - جاز له الحجامة - وإن كان بالحجامة مفطرا».

ثم رد على ما احتج به بعض العراقيين في هذه المسألة: أن الفطر مما يدخل وليس مما يخرج، ونقضها بالمجامع في نهار رمضان، وأن المجامع لا يدخل جوفه شيء في الجماع، إنما يخرج منه مني إن أمنى، وأن التقاء الختانين من غير إمناء يفطر الصائم، ويوجب الكفارة، ولا يدخل جوف المجامع شيء ولا يخرج من جوفه شيء إذا كان المجامع هذه صفته، كما نقضها بمن استقاء عامدا، وأنه يفطره الاستقاء على العمد، ولو كان الصائم لا يفطره إلا ما يدخل جوفه كان الجماع والاستقاء لا يفطران الصائم، ثم رد على دعوى: أنهما كانا يغتابان، وأنه إذا زعم أن النبي إنما قال للحاجم والمحجوم مفطران لعلة غيبتهما، ثم هو زعم أن الغيبة لا تفطر، فقد جرد مخالفة النبي بلا شبهة ولا تأويل.

ثم أطال الكلام عن خبر أبي سعيد الخدري، وأن صوابه الوقف على أبي سعيد، ثم قال: «فخبر قتادة، وخبر أبي بحر، عن حميد، والضحاك بن عثمان: دالان على أن أبا سعيد لم يحك عن النبي الرخصة في الحجامة للصائم، إذ غير جائز أن يروي أبو سعيد أن النبي رخص في الحجامة للصائم، ويقول: كانوا يكرهون ذلك مخافة الضعف، إذ ما قد أباحه إباحة مطلقا لا استثناء ولا شريطة فمباح لجميع الخلق، غير جائز أن يقال: أباح النبي الحجامة للصائم، وهو مكروه مخافة الضعف، ولم يستثن النبي في إباحتها من يأمن الضعف دون من يخافه، فإن صح عن أبي سعيد أن النبي رخص في الحجامة للصائم، كان مؤدى هذا القول: أن أبا سعيد قال: كره للصائم ما رخص النبي له فيها، وغير جائز أن يتأول هذا على أصحاب رسول الله أن يرووا عن النبي رخصة في الشيء ويكرهونه».

• وممن احتج بكلام ابن خزيمة في الجمع بين الخبرين، ونقله في كتابه مقرا به: الحاكم في المستدرك (٢/ ٣٢٨ - ط الميمان)، كما نقل تصحيح علي بن المديني، وعثمان بن سعيد الدارمي، وأحمد بن حنبل، لحديث: «أفطر الحاجم والمحجوم». • وممن سلك مسلك ابن خزيمة في الجمع بين الخبرين أيضا: ابن حبان، حيث قال:

<<  <  ج: ص:  >  >>