للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قلت لأحمد: الحجام إذا حجم في رمضان أيقضي يوما مكانه؟ قال: نعم.

سمعت أحمد، ناظره رجل في الحجامة للصائم؛ فقال الرجل لأحمد: ثابت عن أنس: كره الحجامة للصائم مخافة الضعف؟ قال أحمد: روي عن أنس: أنه احتجم في السراج، وابن عمر احتجم بالليل، وأبو موسى - يعني: الأشعري -؛ احتج بهذا في ترك الحجامة، ولم يحتج فيه بشيء يروي عن النبي .

سمعت أحمد، قال: يشنع أصحاب الرأي قول عطاء: إذا احتجم ناسيا فليس عليه شيء، وهم يقولون مثله؛ يقولون: إن تقيأ متعمدا عليه القضاء، وإن كان ناسيا ليس عليه شيء، فهذا لم يدخل في جسده شيء؛ «إنما أخرج من جسده كما أخرج هذا».

وقال ابن هانئ في مسائله لأحمد (٦٤٣ - ٦٤٩): «سألت أبا عبد الله عن رجل احتجم شهر رمضان؟ قال: يصوم يوما مكانه … »

وسئل عن الذي يحتجم في رمضان؟ قال: لا يعجبني، يقضي يوما مكانه.

قيل له: فأي حديث أقوى عندك في الحجامة؟ قال: حديث ثوبان.

قيل له: يحتجم الصائم؟ قال: لا يحتجم. قيل: فإن احتجم؟ قال: عليه قضاء يوم مكانه.

فقيل له: عليه كفارة مع القضاء؟ قال: لا أرى عليه الكفارة … ... .

وقال أبو داود في مسائله لأحمد (٦٩٢) في بعض ما يباح للمحرم وما يمنع منه: «ويحتجم، ولا يحلق شعرا».

وقال عباس الدوري: سألت أحمد بن حنبل: ما تقول فيمن احتجم وهو صائم؟ قال: أرى أن يصوم يوما مكانه [طبقات الحنابلة (١/ ٢٣٨)].

* وقال الترمذي عقب الحديث رقم (٨٣٩): «وقد رخص قوم من أهل العلم في الحجامة للمحرم، قالوا: لا يحلق شعرا. وقال مالك: لا يحتجم المحرم إلا من ضرورة.

وقال سفيان الثوري، والشافعي: لا بأس أن يحتجم المحرم، ولا ينزع شعرا».

وقال الترمذي عقب الحديث (٧٧٧): «وقد ذهب بعض أهل العلم من أصحاب النبي وغيرهم إلى هذا الحديث، ولم يروا بالحجامة للصائم بأسا، وهو قول سفيان الثوري، ومالك بن أنس، والشافعي». * ويمكن الجمع بين حديث: «أفطر الحاجم والمحجوم»، وحديث: احتجم وهو صائم، بما ذهب إليه ابن خزيمة، حيث قال في صحيحه (٣/ ٢٢٧) - بعد أن ساق حديث: «أفطر الحاجم والمحجوم» -: «فقد ثبت الخبر عن النبي» أنه قال: «أفطر الحاجم والمحجوم»، فقال بعض من خالفنا في هذه المسألة: إن الحجامة لا تفطر الصائم، واحتج بأن النبي احتجم وهو صائم محرم، وهذا الخبر غير دال على أن الحجامة لا تفطر الصائم؛ لأن النبي إنما احتجم وهو صائم في سفر لا في حضر؛ لأنه لم يكن قط محرما مقيما ببلده، إنما كان محرما وهو مسافر، والمسافر - وإن كان ناويا للصوم - قد

<<  <  ج: ص:  >  >>