للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

«لا يجوز له إلا لضرورة فهو إذا فعله بحلق الشعر، أو فعل ذلك من ضرورة افتدى، فينبغي أن تقولوا: إذا احتجم من ضرورة أن يفتدي، وإلا فأنتم تخالفون ما جاء عن النبي ، وتقولون في الحجامة قولا متناقضا».

• وقال عبد الله بن أحمد في مسائله لأبيه (٦٧٧/ ٦٨٣): «سألت أبي عن الصائم يحتجم في رمضان؟ فقال: يفطر.

سمعت أبي يقول: الصائم لا يحتجم، فإن احتجم أعاد يوما مكانه، فإن أنكره إنسان، يقال له: ما تقول إن تقيأ؟ فإن قال: يعيد؛ فأمر الحجامة والمتقيء عامدا في معنى واحد، لم يأكلا شيئا، وإنما أخرجا».

وقال أيضا: «سألت أبي عن الحجامة للصائم؟ قال: إذا احتجم في رمضان فقد أفطر، يقضي يوما مكانه، ولا كفارة عليه. قلت لأبي: فإن صام تطوعا؟ قال: قد أفطر، إن قضى لم يضره، وأرجو ألا يلزمه».

ثم قال: «سألت أبي عن الصائم يحتجم في رمضان؟ قال: لا يحتجم في رمضان.

قال: سألت أبي عن الرجل يحتجم في رمضان؟ قال: عليه القضاء ولا كفارة عليه؛ إلا أن عطاء يقول: عليه كفارة.

قال: حدثني أبي حدثنا حسن بن موسى، قال حدثنا شيبان، عن يحيى بن أبي كثير قال: أخبرني أبو قلابة الجرمي؛ أنه أخبر أن شداد بن أوس بينما هو يمشي مع النبي في البقيع، مر على رجل يحتجم بعد ما مضى من رمضان ثمان عشرة ليلة، فقال رسول الله : «أفطر الحاجم والمحجوم».

قال: سمعت أبي، يقول: هذا من أصح حديث يروى عن النبي في إفطار الحاجم والمحجوم؛ لأن شيبان جمع الحديثين جميعا. يعني: حديث ثوبان، وحديث شداد بن أوس.

قال: قلت لأبي: إن شيبان لم يسند حديث شداد؟ يعني: ترك من إسناده رجلا. قال أبي هو وإن لم يسنده، فقد صحح الحديثين حين جمعهما».

ثم قال: حدثنا خلف بن هشام حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع؛ أن ابن عمر كان يحتجم وهو صائم، قال: فبلغه حديث [شداد بن] أوس، فكان إذا كان صائما احتجم بالليل.

قال: حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر: حدثنا شعبة، عن عمرو بن دينار، عن عطاء، عن رجل، عن أبي بريدة؛ أنه قال: «أفطر الحاجم والمحجوم».

وقال أبو داود في مسائله لأحمد (٦٢٤/ ٦٢٧): «سألت أحمد عمن احتجم في رمضان»؟ قال: يقضي يوما مكانه.

سألت أحمد عن الحجامة للصائم؟ قال: في رمضان لا يعجبني، قلت: فإن احتجم؟ قال: يقضي يوما مكانه.

<<  <  ج: ص:  >  >>