«لا يجوز له إلا لضرورة فهو إذا فعله بحلق الشعر، أو فعل ذلك من ضرورة افتدى، فينبغي أن تقولوا: إذا احتجم من ضرورة أن يفتدي، وإلا فأنتم تخالفون ما جاء عن النبي ﷺ، وتقولون في الحجامة قولا متناقضا».
• وقال عبد الله بن أحمد في مسائله لأبيه (٦٧٧/ ٦٨٣): «سألت أبي عن الصائم يحتجم في رمضان؟ فقال: يفطر.
سمعت أبي يقول: الصائم لا يحتجم، فإن احتجم أعاد يوما مكانه، فإن أنكره إنسان، يقال له: ما تقول إن تقيأ؟ فإن قال: يعيد؛ فأمر الحجامة والمتقيء عامدا في معنى واحد، لم يأكلا شيئا، وإنما أخرجا».
وقال أيضا: «سألت أبي عن الحجامة للصائم؟ قال: إذا احتجم في رمضان فقد أفطر، يقضي يوما مكانه، ولا كفارة عليه. قلت لأبي: فإن صام تطوعا؟ قال: قد أفطر، إن قضى لم يضره، وأرجو ألا يلزمه».
ثم قال: «سألت أبي عن الصائم يحتجم في رمضان؟ قال: لا يحتجم في رمضان.
قال: سألت أبي عن الرجل يحتجم في رمضان؟ قال: عليه القضاء ولا كفارة عليه؛ إلا أن عطاء يقول: عليه كفارة.
قال: حدثني أبي حدثنا حسن بن موسى، قال حدثنا شيبان، عن يحيى بن أبي كثير قال: أخبرني أبو قلابة الجرمي؛ أنه أخبر أن شداد بن أوس بينما هو يمشي مع النبي ﷺ في البقيع، مر على رجل يحتجم بعد ما مضى من رمضان ثمان عشرة ليلة، فقال رسول الله ﷺ: «أفطر الحاجم والمحجوم».
قال: سمعت أبي، يقول: هذا من أصح حديث يروى عن النبي ﷺ في إفطار الحاجم والمحجوم؛ لأن شيبان جمع الحديثين جميعا. يعني: حديث ثوبان، وحديث شداد بن أوس.
قال: قلت لأبي: إن شيبان لم يسند حديث شداد؟ يعني: ترك من إسناده رجلا. قال أبي هو وإن لم يسنده، فقد صحح الحديثين حين جمعهما».
ثم قال: حدثنا خلف بن هشام حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع؛ أن ابن عمر كان يحتجم وهو صائم، قال: فبلغه حديث [شداد بن] أوس، فكان إذا كان صائما احتجم بالليل.
قال: حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر: حدثنا شعبة، عن عمرو بن دينار، عن عطاء، عن رجل، عن أبي بريدة؛ أنه قال: «أفطر الحاجم والمحجوم».
وقال أبو داود في مسائله لأحمد (٦٢٤/ ٦٢٧): «سألت أحمد عمن احتجم في رمضان»؟ قال: يقضي يوما مكانه.
سألت أحمد عن الحجامة للصائم؟ قال: في رمضان لا يعجبني، قلت: فإن احتجم؟ قال: يقضي يوما مكانه.