أخرجه أبو عمر ابن حيويه في حديثه (١١٨) - (تخريج الدارقطني)، والخطيب في المتفق والمفترق (٣/ ٢٠٣٣/ ١٦٩٣).
وهذا أيضا حديث باطل.
• ورواه الحسن بن محمد الطنافسي [ابن أخت يعلى بن عبيد، روى عنه: أبو زرعة، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الخليلي:«هو إمام بقزوين ارتحل إليه الكبار: أبو زرعة، وأبو حاتم، ومحمد بن وارة، ومحمد بن أيوب. وروى عنه أهل قزوين، وله محل عظيم». الجرح والتعديل (٣/٣٥). الثقات (٨/ ١٧٣). تاريخ الإسلام (٥/ ٥٥٦). الثقات لابن قطلوبغا (٣/ ٣٩٦)]، عن علي بن غراب، عن ابن جريج، عن نافع، عن ابن عمر؛ أن النبي ﷺ احتجم وهو صائم محرم.
علقه ابن أبي حاتم في العلل (٣/ ١٤١/ ٧٦٣).
قال أبو حاتم: هذا حديث باطل بهذا الإسناد [العلل (٣/ ١٤١/ ٧٦٣)].
قلت: وهو كما قال، تفرد به عن ابن جريج، دون بقية أصحابه الثقات على كثرتهم: علي بن غراب، وهو ليس به بأس، كثير الغرائب والإفرادات، وله أحاديث لا يتابع عليها [التهذيب (٣/ ١٨٦)(٩/ ٥١٦ - ط دار البر). الكامل (٥/ ٢٠٦)]، وهذا منها.
• وروى مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أنه كان يقول: لا يحتجم المحرم إلا أن يضطر إليه، مما لا بد له منه.
أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٤٧٠/ ١٠٠٣ - رواية يحيى الليثي)(٧٧٧ - رواية القعنبي)(١١٩٠ - رواية أبي مصعب)(ق ٥٦/ ب - رواية ابن القاسم برواية سحنون)(٢/ ١١٩١/ ١٢٤ - رواية ابن بكير)(٥٧٩ م - رواية الحدثاني)(٤١٦ - رواية الشيباني). وعنه: الشافعي في الأم (٨/ ٥٨١/ ٣٧٠٦)، وفي المسند (٢١٧)، ومن طريقه: البيهقي في المعرفة (٧/ ١٨١/ ٩٧٣٥).
وهذا صحيح عن ابن عمر، موقوفا عليه.
قال مالك في الموطأ (١٠٠٤ - رواية يحيى الليثي)(٧٧٧ - رواية القعنبي)(١١٩١ - رواية أبي مصعب)(ق ٥٦/ ب - رواية ابن القاسم برواية سحنون)(١١٩٢ - رواية ابن بكير)(٥٧٩ - رواية الحدثاني)(٤١٦ - رواية الشيباني): «والمحرم لا يحتجم إلا من ضرورة».
قال الشافعي في الأم (٨/ ٥٨١): «قال مالك مثل ذلك»، ثم قال:«ما روى مالك عن النبي ﷺ؛ أنه لم يذكر في حجامة النبي ﷺ» هو ولا غيره ضرورة؛ أولى بنا من الذي رواه عن ابن عمر، ولعل ابن عمر كره ذلك ولم يحرمه، ولعل ابن عمر أن لا يكون سمع هذا عن النبي ﷺ، ولو سمعه ما خالفه - إن شاء الله - فقال برأيه، فكيف إذا سمعت هذا عن النبي ﷺ؟ قلت بخلاف ما سمعت عنه؛ لقول ابن عمر، وأنتم لم تثبتوا أن ابن عمر كرهه للناس قد يتوقى المرء في نفسه ما لا يكره لغيره، وأنتم تتركون قول ابن عمر لرأي أنفسكم، أفرأيتم إن كرهتم الحجامة إلا من ضرورة؟ أتعدو الحجامة من أن تكون مباحة له