للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أخرجه البخاري في الصحيح (١٨٣٦ و ٥٦٩٨)، وفي التاريخ الكبير (٥/١٠)، ومسلم (٨٨/ ١٢٠٣)، وأبو عوانة (٩/ ١٥٧/ ٣٦٢٦)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (٣/ ٢٩٤/ ٢٧٧١)، والنسائي في المجتبى (٥/ ١٩٤/ ٢٨٥٠)، وفي الكبرى (٤/ ٩٠/ ٣٨١٩)، وابن ماجه (٣٤٨١)، والدارمي (١٩٧٩ - ط البشائر)، وابن حبان (٩/ ٢٦٨/ ٣٩٥٣)، وأحمد (٥/ ٣٤٥) (١٠/ ٢٣٣٩٠/ ٥٤٣٣ - ط المكنز)، وابن أبي شيبة (٨/ ٣٧٤/ ١٥٢٢٢) و (١٣/ ١٣٠/ ٢٥٠٤٨ - ط الشثري)، وفي المسند (٨٤١ و ٨٤٢)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار (١/ ٥٢٦/ ٨٣٤ - مسند ابن عباس)، وأبو القاسم البغوي في معجم الصحابة (٣/ ٣٩٦/ ٢١٦٥ و ٢١٦٦)، وأبو بكر الشاشي في شمائل النبوة (٣٣٨)، وأبو طاهر المخلص في العاشر من فوائده بانتقاء ابن أبي الفوارس (٣٤٩) (٢٥٠٤ - المخلصيات)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٤/ ١٧٧٧/ ٤٥٠٩)، وجعفر المستغفري في طب النبي (٦٢١)، وابن حزم في المحلى (٥/ ٢٩٣)، والبيهقي في الكبرى (٥/ ٦٥)، وفي المعرفة (٧/ ١٨٠/ ٩٧٣٢)، وابن عبد البر في التمهيد (٢٣/ ١٦٢)، وفي الاستذكار (٤/ ١٢١)، وأبو الحسن الخلعي في فوائده «الخلعيات» (٣٦٦ و ٣٦٧) - ت صالح اللحام، والبغوي في شرح السنة (٧/ ٢٥٧/ ١٩٨٥)، وفي الشمائل (١٠٩٨)، وأبو نعيم الحداد في جامع الصحيحين (٢/ ٢٩٧/ ١٣٦٢)، وابن العربي في العارضة (٤/ ٦٩) [وبسنده سقط]. [التحفة (٦/ ٢٤٧/ ٩١٥٦)، الإتحاف (١٠/ ١٣٥/ ١٢٤١٩)، المسند المصنف (١٧/ ٥٥٤/ ٨٣٨١)].

وترجم به البخاري في صحيحه في كتاب الطب، قبل الحديث رقم (٥٦٩٥)، قال: «باب الحجم في السفر والإحرام». قاله ابن بحينة، عن النبي .

هـ قال ابن حزم في المحلى (٥/ ٢٩٣) (٨/ ٥٠٠ - ت بشار): «لم يخبر أن في ذلك غرامة ولا فدية، ولو وجبت لما أغفل ذلك، وكان كثير الشعر أفرع، وإنما نهينا عن حلق الرأس في الإحرام، والقفا ليس رأسا ولا هو من الرأس.

فإن ذكروا ما روينا: عن معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر؛ أنه أمر محرما احتجم أن يفتدي بصيام، أو صدقة، أو نسك؛ فإن اضطر إلى ذلك فلا شيء عليه.

فهذا عليهم؛ لأنهم خالفوه في موضعين: أحدهما: أنه أوجب الدم ولم يشترط إن حلق لها شعرا. والثاني: أنه لم يوجب شيئا على من اضطر إليها، وهم لا يقولون بهذا. وروينا عن مسروق؛ أنه قال: يحتجم المحرم، ولا يحتجم الصائم، ولم يشترط ترك حلق القفا. وعن طاووس: يحتجم المحرم إذا كان وجعا. وما نعلم من أوجب في ذلك حكما من التابعين؛ إلا الحسن، فإنه قال: من احتجم وهو محرم أراق دما. وعن إبراهيم، وعطاء: إن حلق مواضع المحاجم فعليه كفارة».

وقال ابن تيمية: «ويحتجم في رأسه وغير رأسه، وإن احتاج أن يحلق شعرا لذلك جاز؛ فإنه قد ثبت في الصحيح: أن النبي احتجم في وسط رأسه وهو محرم، ولا يمكن ذلك إلا مع حلق بعض الشعر» [مجموع الفتاوى (٢٦/ ١١٦)].

<<  <  ج: ص:  >  >>