أخرجه البخاري في الصحيح (١٨٣٦ و ٥٦٩٨)، وفي التاريخ الكبير (٥/١٠)، ومسلم (٨٨/ ١٢٠٣)، وأبو عوانة (٩/ ١٥٧/ ٣٦٢٦)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (٣/ ٢٩٤/ ٢٧٧١)، والنسائي في المجتبى (٥/ ١٩٤/ ٢٨٥٠)، وفي الكبرى (٤/ ٩٠/ ٣٨١٩)، وابن ماجه (٣٤٨١)، والدارمي (١٩٧٩ - ط البشائر)، وابن حبان (٩/ ٢٦٨/ ٣٩٥٣)، وأحمد (٥/ ٣٤٥)(١٠/ ٢٣٣٩٠/ ٥٤٣٣ - ط المكنز)، وابن أبي شيبة (٨/ ٣٧٤/ ١٥٢٢٢) و (١٣/ ١٣٠/ ٢٥٠٤٨ - ط الشثري)، وفي المسند (٨٤١ و ٨٤٢)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار (١/ ٥٢٦/ ٨٣٤ - مسند ابن عباس)، وأبو القاسم البغوي في معجم الصحابة (٣/ ٣٩٦/ ٢١٦٥ و ٢١٦٦)، وأبو بكر الشاشي في شمائل النبوة (٣٣٨)، وأبو طاهر المخلص في العاشر من فوائده بانتقاء ابن أبي الفوارس (٣٤٩)(٢٥٠٤ - المخلصيات)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٤/ ١٧٧٧/ ٤٥٠٩)، وجعفر المستغفري في طب النبي ﷺ(٦٢١)، وابن حزم في المحلى (٥/ ٢٩٣)، والبيهقي في الكبرى (٥/ ٦٥)، وفي المعرفة (٧/ ١٨٠/ ٩٧٣٢)، وابن عبد البر في التمهيد (٢٣/ ١٦٢)، وفي الاستذكار (٤/ ١٢١)، وأبو الحسن الخلعي في فوائده «الخلعيات»(٣٦٦ و ٣٦٧) - ت صالح اللحام، والبغوي في شرح السنة (٧/ ٢٥٧/ ١٩٨٥)، وفي الشمائل (١٠٩٨)، وأبو نعيم الحداد في جامع الصحيحين (٢/ ٢٩٧/ ١٣٦٢)، وابن العربي في العارضة (٤/ ٦٩)[وبسنده سقط]. [التحفة (٦/ ٢٤٧/ ٩١٥٦)، الإتحاف (١٠/ ١٣٥/ ١٢٤١٩)، المسند المصنف (١٧/ ٥٥٤/ ٨٣٨١)].
وترجم به البخاري في صحيحه في كتاب الطب، قبل الحديث رقم (٥٦٩٥)، قال:«باب الحجم في السفر والإحرام». قاله ابن بحينة، عن النبي ﷺ.
هـ قال ابن حزم في المحلى (٥/ ٢٩٣)(٨/ ٥٠٠ - ت بشار): «لم يخبر ﵇ أن في ذلك غرامة ولا فدية، ولو وجبت لما أغفل ذلك، وكان ﵇ كثير الشعر أفرع، وإنما نهينا عن حلق الرأس في الإحرام، والقفا ليس رأسا ولا هو من الرأس.
فإن ذكروا ما روينا: عن معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر؛ أنه أمر محرما احتجم أن يفتدي بصيام، أو صدقة، أو نسك؛ فإن اضطر إلى ذلك فلا شيء عليه.
فهذا عليهم؛ لأنهم خالفوه في موضعين: أحدهما: أنه أوجب الدم ولم يشترط إن حلق لها شعرا. والثاني: أنه لم يوجب شيئا على من اضطر إليها، وهم لا يقولون بهذا. وروينا عن مسروق؛ أنه قال: يحتجم المحرم، ولا يحتجم الصائم، ولم يشترط ترك حلق القفا. وعن طاووس: يحتجم المحرم إذا كان وجعا. وما نعلم من أوجب في ذلك حكما من التابعين؛ إلا الحسن، فإنه قال: من احتجم وهو محرم أراق دما. وعن إبراهيم، وعطاء: إن حلق مواضع المحاجم فعليه كفارة».
وقال ابن تيمية:«ويحتجم في رأسه وغير رأسه، وإن احتاج أن يحلق شعرا لذلك جاز؛ فإنه قد ثبت في الصحيح: أن النبي ﷺ احتجم في وسط رأسه وهو محرم، ولا يمكن ذلك إلا مع حلق بعض الشعر» [مجموع الفتاوى (٢٦/ ١١٦)].