قلت: وهذا حديث منكر باطل؛ الربيع بن بدر، ولقبه عليلة: متروك.
وانظر أيضا: ما أخرجه أبو أحمد الحاكم في الأسامي والكنى (٤/ ٣٨١/ ٣٥٧٣).
وانظر فيمن رواه بغير قيد العصر، ولا يثبت أيضا: ما أخرجه الترمذي في العلل الكبير (٢١٤)، وابن أبي شيبة (٦/١٥/٩٥٨٧ - ط الشثري)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٥/ ٢٢٠/ ٢٧٥٠)، وأبو يعلى (٧/ ٢٢٦/ ٤٢٢٥)، وابن أبي حاتم في العلل (٣/ ١٣٩/ ٧٦١)، وابن الأعرابي في المعجم (٥٠١)، والطبراني في الكبير (٢٢/ ٣٨٣/ ٩٥٤)، وابن شاهين في الناسخ (٤٠٣)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٥/ ٢٩٤٥/ ٦٨٨٢). [من طريق: شريك بن عبد الله النخعي، عن ليث بن أبي سليم، عن عبد الوارث، عن أنس بن مالك. وفي بعض طرقه اختلاف] [المسند المصنف (٢٩/ ٧٨/ ١٣٢٢٣)] [قال البخاري عن عبد الوارث هذا: «هو رجل مجهول»، وقال أبو زرعة: «هذا حديث منكر»].
ك - ورواه أيضا: إبراهيم بن أبي داود [إبراهيم بن سليمان بن داود الأسدي البرلسي: ثقة حافظ متقن تاريخ دمشق (٦/ ٤١٤). الأنساب (١/ ٣٢٨). السير (١٢/ ٦١٢) و (١٣/ ٣٩٣)]، وروح بن الفرج أبو الزنباع [القطان المصري: ثقة، وقد يتفرد بما لا يتابع عليه. راجع ترجمته تحت الحديث رقم (٤٣٦)]:
حدثنا يوسف بن عدي [كوفي]، ثقة، قال: حدثنا القاسم بن مالك [المزني: صدوق، لينه أبو حاتم، وضعفه الساجي. التهذيب (٣/ ٤١٩) (١٠/ ٧٣٤ - ط دار البر)]، عن عاصم [الأحول] عن أنس؛ أن أبا طيبة حجم النبي ﷺ وهو صائم، فأعطاه أجره، قال: ولو كان حراما لم يعطه. لفظ البرلسي [عند الطحاوي].
ولفظ أبي الزنباع [عند الطبراني]: أن أبا طيبة حجم رسول الله ﷺ، وأعطاه أجره، ولو كان حراما لم يعطه.
أخرجه الطحاوي (٤/ ١٣٠/ ٦٠٤١)، والطبراني في الأوسط (٤/ ٥٢/ ٣٥٨٤). [الإتحاف (٢/ ٦٢/ ١٢٢٩)].
قلت: سلك فيه القاسم بن مالك الجادة والطريق السهل؛ فإن عاصما الأحول معروف بالرواية عن أنس بن مالك، وروايته عنه في الصحيحين.
والصحيح: ما رواه الثقة الثبت المتقن أبو الأحوص، قال: حدثنا عاصم، عن عكرمة وابن سيرين، قال: احتجم رسول الله ﷺ وهو محرم، وأعطى الحجام أجره، ولو كان حراما لم يعطه. هكذا مرسلا، وقال: وهو محرم.
أخرجه سعيد بن منصور في السنن (٤/ ١٨٦/ ٦١٢٠).
وهذا مرسل بإسناد صحيح. [وتقدم ذكره في طرق حديث ابن عباس].
وحاصل ما تقدم، فيما صح من حديث أنس وأبي سعيد الخدري:
المعتمر بن سليمان، قال: سمعت حميدا حدث، قال: سئل أنس عن الصائم