• قلت: هكذا رفعه المعتمر، وأوقفه عن حميد جماعة من الثقات الأثبات، وهو الصواب.
وقد أعل النسائي المرفوع بقوله: «وقفه بشر، وإسماعيل، وابن أبي عدي».
كما أعل ابن خزيمة المرفوع بقوله: «وهذه اللفظة: والحجامة للصائم؛ إنما هو من قول أبي سعيد الخدري، لا عن النبي ﷺ، أدرج في الخبر لعل المعتمر حدث بهذا حفظا فأدرج هذه الكلمة في خبر النبي ﷺ، أو قال: قال أبو سعيد: ورخص في الحجامة للصائم، فلم يضبط عنه: قال أبو سعيد، فأدرج هذا القول في الخبر».
وقال أبو بكر الجصاص: «وقد قيل: إنه لم يرفعه عن حميد إلا المعتمر بن سليمان، وهو في الثقات».
وقال الدارقطني: «كلهم ثقات، وغير معتمر يرويه موقوفا».
وجرى أبو علي الطوسي على ظاهر السند، فقال: «هذا حديث حسن».
ب - قلت: أوقفه فأصاب: إسماعيل بن علية [ثقة ثبت، قال أحمد: «إليه المنتهى في التثبت بالبصرة»]، وبشر بن المفضل [ثقة ثبت، قال أحمد: «إليه المنتهى في التثبت بالبصرة»]، وخالد بن عبد الله الواسطي الطحان [ثقة ثبت]، وإسماعيل بن جعفر بن أبي كثير، ومحمد بن إبراهيم ابن أبي عدي، وحماد بن سلمة، ومحمد بن عبد الله الأنصاري، وأبو خالد سليمان بن حيان الأحمر [وهم ثقات]، وأبو بحر [عبد الرحمن بن عثمان البكراوي: ضعيف]، قالوا:
حدثنا حميد، عن أبي المتوكل؛ أنه سأل أبا سعيد عن الحجامة للصائم؟ فقال: لا بأس به، وعن القبلة للصائم؟ فقال: لا بأس به. لفظ بشر [عند النسائي].
ولفظ ابن أبي عدي [عند النسائي]: أنه كان لا يرى بالقبلة وبالحجامة للصائم بأسا.
ولفظ حماد بن سلمة [عند ابن خزيمة]: أنه كان لا يرى بالحجامة للصائم بأسا.
وقال إسماعيل [عند النسائي]: عن حميد، عن أبي المتوكل؛ أنه سأل أبا سعيد عن الصائم يحتجم؟ فقال: لا بأس به.
ولفظ الأنصاري عند ابن خزيمة، وأبي خالد [عند ابن أبي شيبة]: عن أبي سعيد الخدري، قال: لا بأس بالحجامة للصائم.
أخرجه الترمذي في العلل الكبير (٢١٥)، والنسائي في الكبرى (٣/٣٤٥/٣٢٢٥) و (٣/٣٤٦/٣٢٢٦ و ٣٢٢٧)، وابن خزيمة (٣/٢٣٢/١٩٧٠) و (٣/٢٣٥/١٩٧٩ و ١٩٨٠)، وابن أبي شيبة (٦/١٢/٩٥٧٢ - ط الشثري)، وعلي بن حجر السعدي في حديثه عن إسماعيل بن جعفر (١٢٥)، وأبو القاسم البغوي في حديث أبي الهيثم خالد بن مرداس (٢٦). [التحفة (٣/٤٢٢/٤٢٦٠)، الإتحاف (٥/ ٣٦١/ ٥٥٨٦) و (٥/ ٣٦٢/ ٥٥٨٧)، المسند المصنف (٢٨/ ١٢٧٠٦/ ٢٧٩)].