للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قلت: وهذا هو المحفوظ عن آدم بن أبي إياس، بزيادة حميد في الإسناد بين شعبة وثابت، وهو موقوف على أنس بإسناد صحيح.

• وهكذا رواه أيضاً: عبد الرحمن بن مهدي [ثقة حجة، حافظ إمام، من أثبت الناس في شعبة]، وأبو النضر هاشم بن القاسم [ثقة ثبت]، وشبابة بن سوار [ثقة]، قالوا: حدثنا شعبة، عن حميد، قال: سأل ثابت البناني أنس بن مالك: هل كنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف. لفظ عبد الرحمن [عند الطحاوي].

ولفظ أبي النضر [عند البغوي، والبيهقي] عن حميد، قال: سأل ثابت أنساً: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف.

علقه البخاري في صحيحه بصيغة الجزم (١٩٤٠) قال: وزاد شبابة: حدثنا شعبة: على عهد النبي . ووصله ابن منده من طريق شبابة بهذه الزيادة.

أخرجه موصولاً: أبو القاسم البغوي في الجعديات (١٤٦٦)، والطحاوي في شرح المعاني (٢/ ١٠٠/ ٣٤٣٠)، وابن منده في غرائب شعبة [عزاه إليه: ابن حجر في الفتح (٤/ ١٧٨)]، والبيهقي في المعرفة (٦/ ٣٢١/ ٨٨٧١)، وأحمد بن عبد الدائم المقدسي في منتقى من حديث الجصاص والحنائي (٤٢)، وابن حجر في تغليق التعليق (٣/ ١٨٣)، وعلقه الإسماعيلي في مستخرجه على البخاري [عزاه إليه: ابن الملقن في التوضيح (١٣/ ٢٩٩)].

قلت: وهذا موقوف على أنس بإسناد صحيح، ولا يُحفظ الرفع في هذا الحديث عن شعبة، ولا عن حميد.

فقد رواه عن شعبة موقوفاً: عبد الرحمن بن مهدي، وأبو النضر هاشم بن القاسم، وآدم بن أبي إياس، وهم ثقات حفاظ أثبات، وخالفهم: شبابة بن سوار؛ فرفعه، ووهم في ذلك، وشبابة: ثقة، لكن له أوهام، وقد أنكر الإمام أحمد على شبابة أحاديث.

ورواه عن حميد في حجامة الصائم موقوفاً: إسماعيل بن علية [ثقة ثبت، إليه المنتهى في التثبت بالبصرة]، ويزيد بن هارون ثقة متقن، وإسماعيل بن جعفر، والمعتمر بن سليمان، والحارث بن عمير، ومحمد بن عبد الله الأنصاري [وهم ثقات].

وإنما روى الناس عن حميد الرفع في حجامة المحرم، فلعله اشتبه على شبابة، والله أعلم.

• فإن قيل: قد رواه إبراهيم [إبراهيم بن هاشم بن الحسين البغوي: ثقة. سؤالات السلمي (٢٥). تاريخ بغداد (٧/ ١٦٠). تاريخ الإسلام (٦/ ٩١٥). الثقات لابن قطلوبغا (٢/ ٢٦٠) قال: حدثنا أمية بن بسطام [ثقة]، قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء، عن حميد، عن أنس، عن النبي ، مثله. [يعني: مثل الحديث الذي قبله: أن النبي رخص في القبلة، والحجامة للصائم].

أخرجه الطبراني في الأوسط (٣/ ١٣٨/ ٢٧٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>