النبي ﷺ أجره، ولو كان حراما لم يعطه، قال: وأمر مواليه أن يخففوا عنه بعض خراجه.
ولفظ رباح [عند الطبراني]: قال: احتجم رسول الله ﷺ، حجمه مولى لبني بياضة، وأعطاه أجره، ولو كان حراما لم يعطه إياه.
أخرجه مسلم في المساقاة والمزارعة (٦٦/ ١٢٠٢) بعد الحديث رقم (١٥٧٧)، ويأتي تخريجه في طريق الشعبي عن ابن عباس.
٣ - ورواه عفان بن مسلم، والحسن بن موسى الأشيب، وعبد الصمد بن عبد الوارث [وهم ثقات]، قالوا:
حدثنا ثابت بن يزيد [الأحول] [أبو زيد البصري: ثقة ثبت، وهو أقدم وفاة من يحيى بن سعيد القطان بنحو ثلاثين سنة، ومن ثم فقد حمل ثابت عن هلال قبل تغيره بلا أدنى شك. راجع ترجمة هلال بن خباب في فضل الرحيم الودود (١٧/ ٣٩٤/ ١٤٤٣)]، عن هلال بن خباب [بصري، نزل المدائن: ثقة]، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن رسول الله ﷺ احتجم وهو محرم، من أكلة أكلها من شاة، سمتها امرأة من أهل خيبر، فلم يزل شاكيا. لفظ الحسن [عند ابن سعد].
ولفظ الحسن وعبد الصمد [مقرونين عند أحمد]: أن عكرمة سئل - قال حسن: سألت عكرمة - عن الصائم أيحتجم؟ فقال: إنما كره للضعف، وحدث عن ابن عباس - قال: حسن: ثم حدث عن ابن عباس -؛ أن النبي ﷺ احتجم وهو محرم، من أكلة أكلها من شاة مسمومة، سمتها امرأة من أهل خيبر.
ولفظ عفان [عند السراج، والخلدي]: قال: سألت عكرمة عن الصائم يحتجم؟
فقال: إنما كره له أن يضعف، وحدث عن ابن عباس؛ أن النبي ﷺ احتجم وهو محرم، من أكلة أكلها من شاة، سمتها امرأة من أهل خيبر، فلم يزل شاكيا.
أخرجه أحمد (١/ ٣٧٤) (٢/ ٣٦١٧/ ٨٢٤ - ط المكنز)، وابن سعد في الطبقات (١/ ٤٤٥)، وأبو العباس السراج في حديثه بانتقاء زاهر الشحامي (٢٤٤٩)، والحسن بن أحمد المخلدي في فوائده «المخلديات» (٣٠٥ - انتخاب البحيري)، والضياء في المختارة (١٢/ ٢٩٥/ ٣٢٧). [المسند المصنف (١٣/ ٦٢٥٣/ ١١١)].
وهذا حديث صحيح، وكراهية الحجامة للصائم إنما هو من قول عكرمة مقطوعا عليه.
• ورواه عارم [محمد بن الفضل السدوسي]، قال: حدثنا ثابت، قال: حدثنا هلال، قال: سألت عكرمة عن الصائم يحتجم؟ فقال: إنما كره له أن يضعفه، وحدث أن النبي ﷺ احتجم وهو محرم، من أكلة أكلها من شاة، سمتها امرأة من خيبر، فلم يزل شاكيا.
أخرجه النسائي في الكبرى (٧/ ٩٥/ ٧٥٥٦) (٩/ ٣٩٠/ ٧٧٥٥ - ط التأصيل)، قال: أخبرنا أبو داود، قال: حدثنا عارم به. [التحفة (١٢/ ٤٣١/ ١٩١٢٢)، المسند المصنف (١٣/ ٦٢٥٣/ ١١١)].