زيد، عن ابن عباس. «وهو الصواب». كذا قال في طبعة الرشد، وفي طبعة العلمية: «ولا يتابع عليه»].
وقال الدارقطني: «تفرد به عبيد الله بن موسى عنه».
ورواه عثمان بن عبد الله بن خرزاذ الأنطاكي [ثقة حافظ]، قال: حدثنا إبراهيم بن الحجاج [السامي: بصري، ثقة]، قال: حدثنا وهيب [وهيب بن خالد: ثقة ثبت]، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس؛ أن النبي ﷺ نكح ميمونة وهو محرم، جعلت أمرها إلى العباس، فأنكحها إياه.
أخرجه النسائي في المجتبى (٦/ ٨٨/ ٣٢٧٣)، وفي الكبرى (٥/ ١٧٨/ ٥٣٧٢). [التحفة (٤/ ٥١٤/ ٥٩٢٩)، المسند المصنف (١٢/ ١٥١/ ٥٧٩١)].
قال النسائي: «هذا إسناد جيد، وقوله: جعلت أمرها إلى العباس فأنكحها إياه كلام منكر، ويشبه أن يكون هذا الحرف من بعض من روى هذا الحديث فأدرج في الحديث».
• وأرسله: عيسى بن يونس [السبيعي: ثقة مأمون]، وسفيان بن حبيب [بصري، ثقة]:
عن ابن جريج، عن عطاء، قال: تزوج النبي ﷺ ميمونة وهو محرم. لفظ عيسى [عند ابن أبي شيبة].
ولفظ سفيان [عند النسائي]: أن النبي ﷺ نكح وهو محرم.
أخرجه النسائي في الكبرى (٣/ ٣٣٦/ ٣١٨٧)، وابن أبي شيبة (٧/ ٤٨٢/ ١٣٤١٢ - ط الشثري). [التحفة (٤/ ٥١٤/ ٥٩٢٩)، المسند المصنف (١٢/ ١٥١/ ٥٧٩١)].
• ورواه يحيى بن سعيد القطان، وحجاج بن محمد، ومحمد بن بكر البرساني، وروح بن عبادة [وهم ثقات]:
حدثنا ابن جريج، قال: حدثنا عمرو بن دينار؛ أن أبا الشعثاء [جابر بن زيد] حدثه، عن ابن عباس؛ أن رسول الله ﷺ نكح حراماً. لفظ النسائي.
ولفظ ابن حبان: أن النبي ﷺ تزوج ميمونة وهو محرم.
أخرجه النسائي في المجتبى (٥/ ١٩١/ ٢٨٣٨)، وفي الكبرى (٤/ ٨٧/ ٣٨٠٧)، وأبو عوانة (٩/ ١٨٩/ ٣٦٥١ و ٣٦٥٢)، وابن حبان (٩/ ٤٣٩/ ٤١٣١)، وأحمد (١/ ٢٢٨ و ٣٣٧). [التحفة (٤/ ٢٦٧/ ٥٣٧٦)، الإتحاف (٧/٢٩/٧٢٥٨)، المسند المصنف (١٢/ ١٤٩/ ٥٧٩٠)]
• وليس المقصود هنا استيعاب طرق حديث: تزوج ميمونة وهو محرم، ولكن بيان أن النسائي قد أعل حديث بشر بن الحسن، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس؛ أن النبي ﷺ احتجم بلَحْيِي جَمَلٍ وهو صائم محرم؛ بما رواه الناس عن ابن جريج: إما عن عطاء، وإما عن عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس؛ أن النبي ﷺ تزوج ميمونة وهو محرم، والله أعلم.