أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (١٩٤) و (١٩٥)، ومن طريقه: ابن جرير الطبري في تفسيره (٣/ ٢٨٦)(٣/ ٣٨٧/ ٩٧٦ - ط ابن الجوزي)، وأبو بكر الجصاص في أحكام القرآن (١/ ٣١٨)، وابن بشكوال في الغوامض (٢/ ٧٣٦).
قلت: وهذا حديث منكر، فإنه من مراسيل الزهري، ومراسيله شبه الريح، وهي من أوهى المراسيل.
وقد روي نحو هذا المعنى مطولاً ومختصراً: من مراسيل: قيس بن حبتر، ومجاهد، وإبراهيم النخعي، وقتادة، والسدي والربيع بن أنس، وعطاء بن أبي رباح [انظر: ما أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (٣/ ٣٨٦ - ٣٩٠/ ٩٧١ - ٩٨٢ - ط ابن الجوزي)]، وروي من مرسل الحسن البصري [أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (٢/ ١٩٧/ ٨٨٧ - ط ابن الجوزي)]، وروي موصولاً من حديث ابن عباس بإسناد واو مسلسل بالضعفاء والمتروكين [أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (١/ ١٧١١ و ١٧١٦)(٢/ ١٩٦/ ٨٨٥) و (٢/ ١٩٨/ ٨٩١ - ط ابن الجوزي)، وابن جرير الطبري في تفسيره (٣/ ٢٨٧)(٣/ ٣٨٩/ ٩٧٩ - ط ابن الجوزي)]، وروي من حديث جابر [أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (٢/ ١٩٧/ ٨٨٦ - ط ابن الجوزي)، والحاكم (١/ ٤٨٣)(٢/ ٤٤٥/ ١٧٩٧ - ط الميمان)، والواحدي في أسباب النزول (٥٩)، والحازمي في الاعتبار (١٥٠)] [الإتحاف (٢٧٨٦)] [وسنده حسن، لكن فيه ذكر الدخول من الأبواب فقط، وليس فيه ذكر موضع الشاهد من اجتناب دخول البيوت وهم حرم لأجل السقف].
• وأصله: ما أخرجه البخاري (١٨٠٣ و ٤٥١٢)، ومسلم (٣٠٢٦)، وغيرهما: من حديث: شعبة، عن أبي إسحاق، قال: سمعت البراء، يقول: كانت الأنصار إذا حجوا فرجعوا؛ لم يدخلوا البيوت إلا من ظهورها، قال: فجاء رجل من الأنصار فدخل من بابه، فقيل له في ذلك، فنزلت هذه الآية: ﴿وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا﴾.
وليس فيه موضع الشاهد من اجتناب دخول البيوت وهم حرم لأجل السقف، وإنما كانوا يفعلون ذلك إذا رجعوا من الحج؛ فلا علاقة له باستظلال المحرم.
• وقال ابن حزم في المحلى (٥/ ٢١٠): «وجائز للمحرمين من الرجال والنساء أن يتظللوا في المحامل، وإذا نزلوا، وهو قول: أبي حنيفة، والشافعي، وأصحابنا.
وقال مالك: يتظللون إذا نزلوا، ولا يتظللون في المحامل ولا ركاباً، وهذا تقسيم لا دليل على صحته فهو خطأ.
فإن قيل: قد نهى عن ذلك ابن عمر؟ قلنا: نعم، ولا حجة في أحد دون رسول الله ﷺ».
ثم ذكر أنهم يحتجون بقول ابن عمر إذا وافقهم، ويخالفونه إذا لم يوافقهم، ثم احتج على الصواب بحديث أم الحصين، ثم قال:«فهذا هو الحجة لا ما سواه، وقد خالف ابن عمر في هذا القول بلالاً وأسامة، وهو قول عطاء، والأسود، وغيرهما».