وقال الخرقي في مختصرة (٥٥): «ولا يظلل على رأسه في المحمل، فإن فعل فعليه دم»[قلت: أكثر رواية أصحاب أحمد: أن لا دم عليه].
• وقال ابن أبي زيد القيرواني في النوادر والزيادات (٢/ ٣٤٨): «في التظلل والتقبب للمحرم، وتغطية الرأس، وما يفعله من العقد ولصق الخرق ورباط المنطقة، ونحو ذلك.
من كتاب ابن المواز، قال مالك: ولا يستر المحرم على رأسه، ولا على وجهه من الشمس بعصا فيها ثوب؛ فإن فعل افتدى، ولا بأس بالفسطاط والقبة وهو نازل، ولا يعجبني أن يستظل يوم عرفة بشيء، ولا يستظل في البحر، إلا أن يكون مريضاً، فيفعل ويفتدي.
قال مالك: ولا بأس أن يستظل تحت المحمل وهو سائر، أو يجعل يده على رأسه أو يستر بيده وجهه من الشمس، وهذا لا يدوم. وقال سحنون: لا يستظل تحت المحمل وهو سائر.
ومن المجموعة، قال أشهب: وإن غطى وجهه متعمداً أو ناسياً حتى انقطع بذلك، لحر أو برد، فلا فدية عليه، لما جاء فيه. قال ابن حبيب: قال ابن الماجشون: لا بأس أن يتظلل المحرم إذا نزل بالأرض، ولا بأس أن يلقي ثوباً على شجرة، فيقيل تحته، وليس كالراكب، والماشي، وهو للنازل كخباء مضروب. وذكر ابن المواز، في كتاب المناسك: أنه لا يستظل إذا نزل بالأرض بأعواد يجعل عليها كساء أو غيره، ولا يحمله، قال: فإنما وسع له في الخباء والفسطاط والبيت المبني. وقال يحيى بن عمر: لا بأس بذلك إذا نزل بالأرض.
ومن العتبية، قال أشهب عن مالك: ولا بأس أن يجعل يديه فوق حاجبيه يستر بهما وجهه، وكره أن يجفف رأسه إذا اغتسل بثوب، ولكن يحكه بيديه. قال في المختصر: وهو خفيف في الثوب، وتركه أحب إليَّ. قال في المختصر: وليس على المحرم كشف ظهره للشمس إرادة الفضل فيه.
ومن كتاب ابن المواز، قال مالك: ولا بأس أن يواري المحرم بعض وجهه بطرف ثوبه، وإذا جاز للمحرم أن يتعمم أو يتقلس، جاز له أن يتظلل.
ومنه، ومن العتبية، ابن القاسم وكره مالك أن يكب وجهه على الوسادة من الحر، ولا يرفعها يستظل بها، ولا بأس أن يضع خده عليها …
قال مالك في المرأة تعادل الرجل في المحمل: لا يعجبني أن يجعل عليهما ظلاً، وعسى أن يكون في ذلك بعض السعة إن اضطر على ذلك، وفي رواية أشهب: لا يستظل هو، وتستظل هي. وقاله ابن القاسم».
• وقال الخطابي في المعالم (٢/ ١٧٩) تعليقاً على حديث أم الحصين: «فيه من الفقه: أن للمحرم أن يستظل بالمظال نازلاً بالأرض، وراكباً على ظهور الدواب، ورخص فيه أكثر أهل العلم، إلا أن مالك بن أنس وأحمد بن حنبل كانا يكرهان للمحرم أن يستظل