تأتي بقية النقول عن مالك في أحكام القرآن (٢/٤٨)، وفي النوادر والزيادات (٢/ ٣٤٨)] [وراجع جواب محمد بن الحسن على مالك في هذا، فهو جواب حسن، وتقدم ذكره].
• وقال الشافعي في الأم (٣/ ٥٢٢): «يستظل المحرم على المحمل، والراحلة، والأرض، بما شاء، ما لم يمس رأسه».
قلت: وهذا القول هو الصواب، وهو الموافق لما ثبت عن النبي ﷺ، وعن عمر وعائشة وجابر، والله أعلم.
وفي موضع آخر (٣/ ٥٧١): «يستظل المحرم والمحرمة في القبة والكنيسة وغيرهما».
وقال الشافعي في رواية أبي سعيد: «فأما قول ابن عمر: إضح لمن أحرمت له، فلعله أراد أن ما أصاب في ذلك مما يشق عليه كان أخير له، وما أمره في ذلك بفدية، ولا ضيقه عليه». [المعرفة (٧/ ١٩٤)].
• وقال عبد الله بن أحمد في مسائله لأبيه (٧٦٠): «سألت أبي: عن المحرم يستظل أحب إليك، أم تأخذ بقول ابن عمر فيه، وقال: أضح لمن أحرمت له؟ فقال: لا يستظل؛ لقول ابن عمر: أضح لمن أحرمت له. قال أبي: لا يعجبني أن يظلل، قال أبي: يستتر قدر ما يرمي الجمرة على حديث أم الحصين.
قال: سألت أبي عن المحرم يستظل؟ قال: لا يستظل، فإن استظل أرجو أن لا يكون عليه شيء، وابن عمر يروي عنه كراهيته في ذلك». [زاد المسافر (٢/ ٥٢٩/ ١٦١٥)].
وقال صالح بن أحمد في مسائله لأبيه (٥٨١): «قلت: ما تقول في التظليل للمحرم، وأكل الملح الأصفر، والخشكنانج؟
قال: أما الملح: فلا يعجبني لأنه لم تصبه النار، أما الخشكنانج فلا بأس، والتظليل للمحرم: قال ابن عمر: إضح لمن أحرمت له، فإن استظل بعود أو ما يشبهه فأرجو».
وقال أبو داود في مسائله (٨٣٣): «سمعت أحمد سئل عن المحرم يستظل هكذا - ورفع السائل بيده طرف كسائه كأنه يتقي به إنسانا رماه -؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأس».
وقال إسحاق بن منصور في مسائله لأحمد (١٤٥٩): «قلت: القبة للمحرم؟ قال: القبة للمحرم لا، وهذه الظلال إلا أن يكون شيئا يسيرا باليد، أو ثوبا يلقيه على عود يستتر به.
قال إسحاق: كما قال، وإن تظلل بالقبة لم يضره».
وفي موضع آخر (١٧٢١): «قال أحمد: إنما يكره أن يظلل المحرم إذا كان راكبا، فأما إذا كان على القرار فلا بأس به».
وقال الفضل بن زياد في مسائله لأحمد [بدائع الفوائد (٤/ ١٤١٤ - طـ عطاآت العلم)]: «وسألته عن المحرم يستظل؟ قال: لا يستظل. قلت: ترى عليه دما؟ فقال: الدم عندي كثير».