وهذا موقوف على عبد الله بن الزبير بإسناد صحيح.
وهذا أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب اللباس والزينة، في باب لبس القلانس، وفي باب لبس البراطل، ولم يخرجه في كتاب الحج، وأما الفاكهي فأخرجه في الطواف في القلانس.
والحاصل: فإنه ليس فيه دليل على أنه لبسها وهو محرم، وليس كل طائف محرماً.
• ورواه سفيان الثوري [وعنه: عبد الرحمن بن مهدي، ويحيى بن آدم]، وزهير بن معاوية [وهم ثقات أثبات]:
عن زيد بن جبير الجشمي [تابعي، ثقة، روى له الشيخان عن ابن عمر]، قال: رأيت ابن الزبير ﵄ يطوف بالبيت وعلى رأسه برطلة.
أخرجه ابن سعد في الطبقات (٦/ ٤٨٢ - ط الخانجي)، وابن أبي شيبة (١٤/٣٠/٢٦٦١٠ - ط الشثري)، والفاكهي في أخبار مكة (١/ ٢٧٧/ ٥٦١).
وهذا موقوف على عبد الله بن الزبير بإسناد صحيح.
• ورواه شريك بن عبد الله النخعي [صدوق، سيئ الحفظ، عن نُسَير بن ذُعلوق تابعي، ثقة]، قال: رأيت ابن الزبير يطوف وعليه بُرطلة.
أخرجه أبو القاسم البغوي في مسند ابن الجعد (٢٢٢٦)، والطبراني في الكبير (١٤/ ١٤٨٧٩/ ٢٤٧)، والضياء في المختارة (٩/ ٣٤٢/ ٣١٠).
وهذا موقوف على عبد الله بن الزبير بإسناد لا بأس به في المتابعات.
والبرطلة: كلمة نبطية معناها: ابن الظل، يعني: قلنسوة لها حافة ممتدة تظل من الشمس، وسماها بعضهم: المظلة الصيفية [انظر: جمهرة اللغة (٢/ ٧٦٠ و ١١٢٢ و ١٢٠٦). تهذيب اللغة (١٤/٤٠). المحيط في اللغة (٢/ ٣٣٥)].
والحاصل: فإن هذا الأثر ليس فيه دلالة على إباحة استظلال المحرم، وإنما هو محمول على كونه كان حلالاً، لذا جاز له أن يغطي رأسه في الطواف، والله أعلم.
٨ - عن المطلب بن عبد الله بن حنطب، عن أصحاب رسول الله ﷺ:
يرويه: وكيع بن الجراح [ثقة حافظ]، عن كثير بن زيد، عن المطلب بن عبد الله بن حنطب قال: كان أصحاب رسول الله ﷺ يضحون إذا أحرموا.
أخرجه ابن أبي شيبة (٨/ ٢٩٠/ ١٤٨٣٨ - ط الشثري).
وإسناده ليس بذاك، عامة رواية ابن حنطب عن الصحابة مرسلة، ولم يدرك إلا صغار الصحابة، قال البخاري: «لا أعرف للمطلب بن عبد الله بن حنطب سماعاً من أحد من أصحاب النبي ﷺ، إلا قوله: حدثني من شهد خطبة النبي ﷺ»، وقال أبو حاتم: «عامة روايته مرسل»، وقال أبو زرعة: «عامة حديثه مراسيل، لم يدرك أحداً من أصحاب النبي؛ إلا سهل بن سعد، وأنساً، وسلمة بن الأكوع، ومن كان قريباً منهم» [جامع الترمذي (٢٩١٦). المراسيل (٧٨٠). جامع التحصيل (٢٨١). تحفة التحصيل (٣٠٧).