قال الدارقطني: «عمر بن قيس: ضعيف».
قلت: هو حديث منكر، تفرد به عن عطاء بن أبي رباح بهذا اللفظ: عمر بن قيس سندل، وهو: متروك، منكر الحديث.
٥ - عن سعد بن أبي وقاص موقوفاً عليه:
عن عائشة بنت سعد، قالت: كان أبي يأمر الرجال أن يخمروا وجوههم وهم حرم، وينهى النساء عن ذلك.
أخرجه أبو بكر النجاد [عزاه إليه: أبو يعلى الفراء في التعليقة الكبيرة (١/ ٣٥٨)].
هكذا لم يذكر أبو يعلى من إسناده سوى التابعية، ولم أقف على إسناد هذا الأثر حتى يمكن الحكم به على ثبوت الرواية؛ فالله أعلم.
٦ - عن مجاهد مقطوعاً عليه:
• رواه جرير بن عبد الحميد، عن منصور بن المعتمر، عن مجاهد، قال: لا بأس إذا آذتك الريح وأنت محرم أن ترفع ثوبك إلى وجهك، ولا بأس للمرأة إذا آذتها الريح أن تسدل ثوبها على وجهها.
أخرجه ابن أبي شيبة (٨/ ٢٨٥/ ١٤٨٢٠ - ط الشثري).
وهذا مقطوع على مجاهد بإسناد صحيح.
٧ - عن علقمة بن قيس مقطوعاً عليه:
• رواه جرير بن عبد الحميد، عن الأعمش، عن إبراهيم، قال: كان علقمة يحبس وجهه في ثوبه وهو محرم.
أخرجه ابن أبي شيبة (٨/ ٢٨٥/ ١٤٨١٩ - ط الشثري).
وهذا مقطوع على علقمة بإسناد صحيح.
٨ - عن إبراهيم بن يزيد النخعي مقطوعاً عليه:
• رواه جرير بن عبد الحميد، عن منصور بن المعتمر، عن إبراهيم، قال: إذا آذت المحرم الريح فلا بأس أن يرفع ثوبه من بين يديه، فيغطي به إلى جبهته.
أخرجه ابن أبي شيبة (٨/ ٢٨٦/ ١٤٨٢٢ - ط الشثري).
وهذا مقطوع على إبراهيم النخعي بإسناد صحيح.
٩ - عن طاووس بن كيسان مقطوعاً عليه:
• رواه جرير بن عبد الحميد [ثقة، سمع من عطاء بعد الاختلاط. راجع: فضل الرحيم الودود (٣/ ٢١٦/ ٢٤٩) و (٩/ ٤٣٤/ ٨٦٣) و (١٢/ ٤١٣/ ١١٩٤)]، عن عطاء بن السائب، عن طاووس، قال: لا بأس أن تغطي وجهك وأنت محرم، وأنفك وأنت محرم إلى جبينك.
أخرجه ابن أبي شيبة (٨/ ٢٨٦/ ١٤٨٢٣ - ط الشثري).