خارج رأسه ووجهه، فلم تتعارض إذاً رواية شعبة مع رواية هشيم وأبي عوانة عن أبي بشر، ثم إن شعبة قد توبع على الزيادة، تابعه خلف بن خليفة، وقد احتج النسائي أيضاً بهذه الزيادة في صحاحه، وبوب عليها بقوله:«تخمير المحرم وجهه ورأسه»، واحتج بها أبو عوانة في صحيحه (٩/ ١٩٨)، وترجم لها بقوله:«باب صفة الكفن إذا مات المحرم، وغسله، وحظر تخمير وجهه ورأسه، وتطييبه وتحنيطه، والأمر بكشف وجهه»، واحتج بها ابن حبان في صحيحه، وترجم لها بقوله:«ذكر الزجر عن تغطية وجه المحرم ورأسه معاً عند تكفينه إذا مات»، لا سيما وقد أعرضوا جميعاً عن زيادة إبراهيم بن أبي حرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، أن النبي ﷺ قال:«وخمروا وجهه، ولا تخمروا رأسه»، وهي زيادة شاذة، تفرد بها إبراهيم بن أبي حرة، وليس هو من جمال المحامل، وأما البيهقي فإنه استغرب زيادة الوجه، لكنه لم يستوعب طرقها التي تبين كونها محفوظة، وأما دعوى أن البخاري ضعف هذه الزيادة؛ فإنما أراد البخاري روايةً بعينها، فقد روى ابن المظفر في غرائب شعبة (١٧٥)، من طريق البخاري، قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم، قال: حدثنا شعبة وأبان قالا: ثنا عمرو، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: وقص رجل عن راحلته، وهو محرم، فقال النبي ﷺ:«اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تخمروا وجهه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً». قال البخاري عقبه:«والصحيح: لا تخمروا رأسه»، قلت: هذا الحديث لا يُعرف من حديث شعبة عن عمرو بن دينار، وإنما يُعرف من حديث شعبة عن أبي بشر، وأما حديث أبان بن يزيد العطار عن عمرو، فهو معروف عنه بهذه اللفظة، فلعل البخاري قصد رواية أبان، ولا يُعرف هذا عن البخاري في شيء من كتبه، والله أعلم.
وأما الإمام أحمد فإنه روي عنه القولان، فقد احتج بالزيادة في رواية اثنين من أصحابه، وفي رواية الجماعة عنه احتج بحديث ابن عباس بدون الزيادة كقول الشافعي.
فقال في رواية إسحاق بن منصور الكوسج، وإسماعيل بن سعيد الشالنجي، في المحرم يموت:«لا يغطى رأسه ولا وجهه»، واحتج بحديث ابن عباس: أن رجلاً أوقصته راحلته وهو محرم فمات، فقال رسول الله ﷺ:«اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تخمروا وجهه ولا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً».
وذهب إلى تغطية الوجه في رواية أبي داود، وحنبل، وابن مشيش، ومهنا، وأبي الحارث، وإن كان قوله في بعضها بغير جزم. [شرح العمدة (٤/ ٤٩١ - ط عطاءات العلم)].
• ومما روي عن ابن عباس في الباب موقوفاً:
١ - روى أحمد بن حنبل، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن ابن جريج، قال: أخبرني ممون بن مهران؛ أنه سمع رجلاً حراماً سأل ابن عباس عن شعر له بخلف كتفيه ماذا يلبس؟ قال: يلبس منه ما تحت الأذنين.