أخبرنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، أنه كره للمحرمة النقاب والقفازين.
• ومنها: ما رواه أبو خالد الأحمر، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، وعبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال:«لا تلبس القفازين، ولا تلبس ثوباً مسَّه ورس ولا زعفران».
• وبهذا الإسناد: قال: «لا تنتقب المحرمة».
• ومنها: ما رواه وكيع بن الجراح، عن فضيل بن غزوان، عن نافع، عن ابن عمر؛ أنه كره البرقع والقفازين للمحرمة.
• ومنها: ما رواه فليح بن سليمان، عن نافع، قال: كان ابن عمر، يقول:«لا تنتقب المرأة، ولا تلبس القفازين».
• هكذا رواه عن نافع عن ابن عمر موقوفاً عليه قوله:«لا تنتقب المحرمة، ولا تلبس القفازين»: مالك بن أنس، وعبيد الله بن عمر العمري، وأيوب السختياني، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وفضيل بن غزوان، وفليح بن سليمان، وليث بن أبي سليم.
• وهذا هو الصواب من قول ابن عمر موقوفاً عليه، ولا يثبت رفعه، ومن رواه مرفوعاً فقد أدرجه في الحديث.
وقد نبه على وقوع هذا الإدراج، أو صرح بتصويب رواية الوقف: البخاري، وأبو داود، وأبو عوانة، وأبو علي النيسابوري، وابن عدي، والدارقطني، والبيهقي.
• تنبيه: احتج كثير من الفقهاء على وجوب كشف المرأة وجهها في الإحرام بهذين الحديثين المرفوعين: حديث ابن عمر مرفوعاً: «لا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين»، وحديثه الآخر:«ليس على المرأة حُرْمٌ إلَّا في وجهها»، وقد سبق أن بينت أن الصواب فيهما الوقف، وأنه من قول ابن عمر، ولا يصح فيهما الرفع، حتى قال بعضهم: أن وجوب الكشف متعين حتى على المرأة الشابة إن لم تخف الفتنة ولو بحضور الرجال، وفي هذا إغفال لأمر خطير، وهو عدم إعمال أدلة الشريعة الواردة في مسألة حجاب المرأة وتغطية وجهها عن الرجال الأجانب، وما يترتب عليه من فتنة وشر عظيم، فقد أمر الله نبيه أن يأمر نساءه وبناته ونساء المؤمنين بإدناء الجلابيب عليهن حتى يُعرفن بالعفة والطهارة؛ فلا يتعرض لهن من في قلبه مرض، وجاءت السنة ببيان كيفية هذا الإدناء، وأنه يكون بتغطية الوجه؛ إذ هو موضع الفتنة للرجال، وهو موضع النظر، فكيف يأمر النبي ﷺ النساء بعد ذلك بكشف وجوههن عند الرجال الأجانب في موضع تهيأ الإنسان فيه للعزوف عن زينة الدنيا وزخارفها والخروج عن بيته وموطنه وعن زينته ورياشه فيقف في عرفة في هذا المشهد المهيب كأنه يوم الحشر، ثم يقال للمرأة: أظهري وجهك وزينتك لكي تفتنيه عن دينه وتصرفيه عن عبادته، لا شك أن هذا مما يتنافى مع ما شرعت له هذه العبادة العظيمة، حتى يرجع الحاج من حجه كيوم ولدته أمه غفرت ذنوبه وحطت عنه خطاياه، وبذا يظهر أن الصواب فيما ثبت عن عائشة وأسماء وابن عباس: من إباحة تغطية المرأة وجهها وهي