للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قلت: وهذا غريب، مع ثقة رجاله، ولم يذكر ابن المنكدر الرواية عن ابن عمر، إنما يحكيه حكاية، وفي سماع ابن المنكدر من ابن عمر نظر، ولا أظنه قد ناهز الاحتلام عند موت ابن عمر، ولا أعلم له سماعا من ابن عمر فيما يصح سنده، وإن كان البزار قد أثبت له السماع، حيث قال في المسند (١٥/ ٢٩٨/ ٨٨١٠): «ومحمد بن المنكدر: لا نعلمه سمع من أبي هريرة: وقد سمع من ابن عمر، وجابر، وأنس» [ولعله قد أثبت له السماع من ابن عمر، لرواية وقعت عنده في المسند (١٢/٢٦/٥٣٩٨)، من طريق عباد بن ميسرة، قال: حدثني محمد بن المنكدر: حدثنا عبد الله بن عمر، وعباد بن ميسرة المنقري: ليس بالقوي] [وانظر أيضا: التاريخ الكبير (١/ ٥٧٩ - ط الناشر المتميز). علل ابن أبي حاتم (٨٠٦ و ١٤٤٩). المعجم الكبير للطبراني (١٢/ ٣٥٢/ ٣٥٣ - ١٣٣٢١ - ١٣٣٢٤) وقد أرسل عن جماعة من الصحابة ولم يسمع منهم [انظر: المراسيل (٦٩٣ و ٦٩٤). التهذيب (١٢/ ٣٦٠ - ط دار البر). التحفة (٢٨٩)]، ولم أجد له رواية عن ابن عمر في الكتب الستة (٥/ ٣٢٩ - التحفة)، ولا في المسانيد العشرة (٨/ ٦٧٥ - إتحاف المهرة)، وهذه الرواية ظاهرها الإرسال، وكيف يأمرها بكشف وجهها بحضور الرجال، وقد ثبت عن عائشة وأسماء وابن عباس أن للمحرمة أن تغطي وجهها، والنساء بذلك أعلم، خاصة أمهات المؤمنين، وأعلمهن وأفقههن: عائشة، وتابعتها على ذلك: أختها أسماء، وهي أكبر منها، وفي رواية لها: كنا نغطي وجوهنا من الرجال.

وقال ابن حزم في إثره: «وصح خلاف هذا عن غيره»، ثم ذكر أثر أسماء، ومعاذة العدوية عن عائشة، ثم قال: «فكان المرجوع في ذلك إلى ما منع منه رسول الله فقط»، يعني بذلك النهي عن النقاب، وقد سبق أن بينت أنه لا يثبت فيه شيء مرفوع، إنما هو موقوف على ابن عمر قوله، لكن عليه العمل، بنهي المرأة عن لبس النقاب والبرقع واللثام، ولها أن تسدل ثوبها من فوق رأسها على وجهها إذا كانت بحضرة الرجال.

وقد تقدم في المجلد السابع والعشرين، تحت الحديث رقم (١٨٢٥)، ذكر أسانيد قول ابن عمر: «لا تنتقب المحرمة، ولا تلبس القفازين»:

• فمنها: ما رواه مالك بن أنس، قال: حدثنا نافع، عن ابن عمر؛ أنه كان يقول: «لا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين».

• ومنها: ما رواه بشر بن المفضل، ومحمد بن بشر العبدي، وحماد بن مسعدة: حدثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن عبد الله، قال: أن رجلا قال: يا رسول الله!

ماذا نلبس من الثياب إذا أحرمنا؟ فقال: «لَا تَلْبَسُوا القُمُصَ، وَلَا السَّرَاوِيلاتِ، وَلَا البَرَانِسَ، وَلَا العَمَائِمَ، وَلَا القَلَانِسَ، وَلَا الخِفَافَ، إِلاَّ أَحَدٌ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلَانِ فَلْيَلْبَسْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ، وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئَاً مَسَّهُ وُرْسٌ وَلَا زَعْفَرَانُ».

وقال: وكان عبد الله يقول: «لا تنتقب المحرمة، ولا تلبس القفازين».

• ومنها: ما رواه هشيم بن بشير، وعبدة بن سليمان:

<<  <  ج: ص:  >  >>