للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

لم يأت بها: عبد الله بن مسلمة القعنبي، وأبو مصعب الزهري، وعبد الرحمن بن القاسم، ويحيى بن عبد الله بن بكير، وسويد بن سعيد الحدثاني، ومحمد بن الحسن الشيباني.

قلت: لكن السياق يقتضيها؛ فإن الرأس هنا يدخل فيه الوجه، ولا مقتض لإخراج الوجه وكشفه للميت دون رأسه؛ لأن الحي المحرم منهي عن تغطية رأسه، لا عن تغطية وجهه، وفعل ابن عمر يدل على أنه بموته قد خرج من إحرامه، فيكفن كما يكفن غير المحرم، وبهذا يظهر أن ابن عمر ممن كان يرى التفرقة في أحكام الإحرام بين الحياة والموت؛ فكأنه لم يبلغه حديث ابن عباس في حكم المحرم إذا مات.

• ورواه علي بن عبد العزيز البغوي [ثقة حافظ]، قال: ثنا حجاج [حجاج بن المنهال: ثقة، مكثر عن حماد بن سلمة]، قال: ثنا حماد [حماد] بن سلمة: ثقة، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، أنه غسل ابناً له مات وهو محرم، يقال له واقد، فغطى رأسه، وصنع به ما يصنع بالحلال إلا أنه لم يمسه طيباً، لأنهم كانوا محرمين.

أخرجه ابن المنذر في الأوسط (٥/ ٣٦٧/ ٢٩٣٤).

وهذا موقوف على ابن عمر بإسناد صحيح.

• ورواه إسماعيل بن رافع المديني، عن القاسم بن محمد، أن عبد الله بن عمر مات ابنه واقد بن عبد الله وهو محرم في طريق مكة، فكفنه عبد الله بن عمر وغطى رأسه.

أخرجه محمد بن الحسن الشيباني في الحجة على أهل المدينة (١/ ٣٥٣).

وهذا إسناد واه بمرة، إسماعيل بن رافع بن عويمر المدني: متروك، منكر الحديث [التهذيب (١/ ١٤٩). الميزان (١/ ٢٢٧)].

• وروى محمد بن فضيل، عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء؛ أنه سئل عن المحرم: يغطى رأسه إذا مات وإذا كفن؟ قال: قد غطى ابن عمر، وكشف غيره.

أخرجه ابن أبي شيبة (٨/٣٣١/١٥٠٣٢ - ط الشثري).

وهذا موقوف على ابن عمر بإسناد صحيح.

وهذا يدل على أن ابن عمر كان ممن يرى التفرقة في أحكام الإحرام بين الحي والميت. [وسيأتي ذكر بقية ما كان في معناه في باب المحرم يموت كيف يصنع به، في آخر كتاب الجنائز، إن شاء الله تعالى].

• وروى حجاج بن المنهال [ثقة]، قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون [مدني، ثقة فقيه]، عن محمد بن المنكدر [مدني، تابعي، ثقة، من الثالثة]، قال: رأى ابن عمر امرأة قد سدلت ثوبها على وجهها وهي محرمة، فقال لها: اكشفي وجهك، فإنما حرمة المرأة في وجهها.

أخرجه الطحاوي في أحكام القرآن (٢/٤٧/١٢١٣)، وابن حزم في المحلى (٥/ ٧٨)

<<  <  ج: ص:  >  >>