وهذا موقوف على عائشة بإسناد صحيح؛ أم شبيب: بصرية، ثقة، سمعت عائشة، وسمع منها حماد بن سلمة [طبقات ابن سعد (٨/ ٤٨٧). سؤالات ابن طهمان (٣٣٢).
التاريخ الكبير (٤/ ٢٣٣). الجرح والتعديل (٤/ ٣٦٠)].
قال الطحاوي في أحكام القرآن (٢/٤٦): «هذا عندنا على التغطية بالسدل على الوجه، لا على التغطية بما سواه، كما روي عن عائشة في غير هذا الحديث».
• ورواه وكيع بن الجراح [ثقة حافظ]، وحجاج بن منهال [ثقة، مكثر عن حماد بن سلمة]:
حدثنا حماد بن سلمة، عن أم شبيب العبدية، عن عائشة: أن امرأة سألتها: ما تلبس المحرمة؟ فقالت: الخفين، والقفازين، والسراويل، ونهت عن الكحل والنقاب. لفظ حجاج [عند الطحاوي].
ولفظ وكيع [عند ابن أبي شيبة]: أنها كرهت النقاب للمحرمة والكحل، ورخصت في الخفين.
أخرجه ابن أبي شيبة (٨/ ٣٠٨/ ١٤٩٢٥ - ط الشثري)، والطحاوي في أحكام القرآن (٢/٤٧/١٢١١)
وهذا موقوف على عائشة بإسناد صحيح.
قلت: وهذا أيضاً يؤكد المعنى السابق، بإباحة تغطية الوجه للمحرمة بالإسدال متى شاءت بغير حاجة، فإن حضر الرجال وجب ذلك عليها، لكنها تمنع مما كان على قدر الوجه، كالنقاب وغيره.
٤ - سكينة أخت إسماعيل بن أبي خالد، وأمه، عن عائشة:
• رواه سفيان بن عيينة [وعنه: الحميدي]، وخالد بن عبد الله الواسطي، وعبد الله بن نمير، ويزيد بن هارون، ومحمد بن عبيد الطنافسي، وأخوه يعلى [وهم ثقات، أكثرهم أثبات]، ويحيى بن سعيد الأموي [ليس به بأس، صاحب غرائب]:
حدثنا إسماعيل بن أبي خالد، عن أخته وأمه [وقال يحيى الأموي: عن أمه]، أنهما دخلتا على عائشة ﵂ وعليها درع مورد وخمار أسود [وقال يحيى الأموي: وعليها درع وَرْداء وخمار أسود]، فقيل لها: أتغطي المحرمة وجهها؟ فرفعت خمارها هكذا من قبل صدرها إلى رأسها، وقالت: لا بأس بهذا. لفظ خالد الطحان [عند مسدد]، وبنحوه رواه يحيى الأموي [عند ابن أبي خيثمة].
ولفظ محمد الطنافسي [عند ابن سعد]: عن إسماعيل بن أبي خالد، عن أمه وأخته سكينة؛ أنهما رأتا عائشة وعليها درع مورد وخمار أسود.
ولفظ ابن نمير [عند ابن سعد]: عن إسماعيل بن أبي خالد، عن أمه وأخته؛ أنهما دخلتا على عائشة يوم التروية، فسألتها امرأة: أيحل لي أن أغطي وجهي وأنا محرمة؟ فرفعت خمارها عن صدرها حتى جعلته فوق رأسها.