للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

• وروى محمد بن فضيل [كوفي ثقة]، من أصحاب الأعمش، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عائشة، قالت: تلبس المحرمة ما شاءت من الثياب؛ إلا البرقع والقفازين، ولا تنتقب.

أخرجه ابن أبي شيبة (٨/ ٢٨٥/ ١٤٨١٨ - ط الشثري).

قلت: إبراهيم بن يزيد النخعي: دخل على عائشة وهو صغير، ولم يسمع منها شيئاً [المراسيل (١) جامع التحصيل (١٣). تحفة التحصيل (١٩). راجع: فضل الرحيم الودود (٣/ ٢٠١/ ٢٤٣)]، وهو صالح في المتابعات، سوى لفظة القفازين، فقد خولف فيها، وتقدم ذكره في الآثار الواردة عن عائشة، تحت الحديث رقم (١٨٣١).

٢ - معاذة العدوية، عن عائشة:

• رواه وكيع بن الجراح [ثقة حافظ]، ومعاذ بن معاذ العنبري [ثقة متقن]:

حَدَّثَنا شعبة، عن يزيد الرشك [يزيد بن أبي يزيد: ثقة]، عن معاذة [معاذة بنت عبد الله العدوية: ثقة، من الثالثة، روايتها عن عائشة عند الشيخين]، عن عائشة ا، قالت: المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت إلا ثوباً مسه ورس أو زعفران، ولا تتبرقع، ولا تلثم، وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت.

أخرجه ابن حزم في المحلى (٥/ ٧٨)، والبيهقي (٥/٤٧)، ومن طريقه: ابن حجر في تغليق التعليق (٣/ ١٢٦).

وعلقه البخاري في الصحيح قبل الحديث رقم (١٥٤٥): «ولبست عائشة الثياب المعصفرة وهي محرمة، وقالت: لا تلثم، ولا تتبرقع، ولا تلبس ثوباً بورس ولا زعفران».

وعلق منه طرفاً قبل الحديث رقم (١٨٣٨)، فقال: «وقالت عائشة : لا تلبس المحرمة ثوباً بورس أو زعفران».

وهذا موقوف على عائشة بإسناد صحيح على شرط مسلم [انظر: التحفة (١٧٩٦٤ و ١٧٩٦٦ و ١٧٩٦٧)].

قلت: وهذا أبين من سابقه، حيث منعت عائشة المحرمة من لبس ما كان على قدر الوجه، كالبرقع اللثام، وأباحت لها الإسدال، ثم علقته بالمشيئة، يعني: لغير حاجة، فإن رآها الرجال وجب عليها تغطية وجهها عنهم بإسدال الثوب من فوق رأسها، والله أعلم.

٣ - أم شبيب العبدية، عن عائشة:

• رواه حجاج بن منهال [ثقة]، مكثر عن حماد بن سلمة، ويزيد بن هارون [ثقة متقن]:

حدثنا حماد بن سلمة [ثقة]، عن أم شبيب العبدية؛ أن عائشة قالت: المحرمة تغطي وجهها إن شاءت. لفظ حجاج.

ولفظ يزيد: أن عائشة سُئلت عن المحرم يغطي وجهه؟ فغطت وجهها.

أخرجه الطحاوي في أحكام القرآن (٢/٤٤ و ٤٦/ ١٢٠٣ و ١٢٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>