البخاري إلى أن قول الصحابي: كان يُفعل كذا - على البناء لما لم يسم فاعله - يُحكم برفعه».
وقال أيضاً (٢/ ٤٥٦): «قوله: أصابني من أمر هذا؛ فيه تعريض بالحجاج، ورواية سعيد بن جبير التي قبلها مصرحة بأنه الذي فعل ذلك، ويجمع بينهما بتعدد الواقعة أو السؤال، فلعله عرض به أولاً، فلما أعاد عليه السؤال صرح، وقد روى ابن سعد من وجه آخر رجاله لا بأس بهم أن الحجاج دخل على ابن عمر يعوده لما أصيبت رجله، فقال له: يا أبا عبد الرحمن! هل تدري من أصاب رجلك؟ قال: لا، قال: أما والله لو علمتُ من أصابك لقتلته، قال: فأطرق ابن عمر فجعل لا يكلمه، ولا يلتفت إليه، فوثب كالمغضب. وهذا محمول على أمر ثالث: كأنه عرض به ثم عاوده فصرح، ثم عاوده فأعرض عنه.
قوله: يعني: الحجاج، بالنصب على المفعولية، وفاعله القائل، وهو ابن عمر، زاد الإسماعيلي في هذه الطريق قال: لو عرفناه لعاقبناه، قال: وذلك لأن الناس نفروا عشية ورجل من أصحاب الحجاج عارض حربته فضرب ظهر قدم ابن عمر فأصبح وَهِناً منها حتى مات».
ومن أقوال الفقهاء في هذا الباب:
قال الشافعي في الأم (٣/ ٣٧٦): «ويتقلد المحرم السيف من خوف، ولا فدية عليه».
وقال صالح بن أحمد في مسائله لأبيه (٤١٨): «وسألته عن المحرم يتقلد السيف؟ قال: إذا خاف من عدو».
وقال ابن هانئ في مسائله لأحمد (٧٨٥): «سمعت أبا عبد الله، وسئل عن المحرم يتقلد السيف؟ قال: إذا خاف على نفسه يتقلد، لا بأس به».
وقال أحمد في رواية الأثرم [زاد المسافر لغلام الخلال (٢/ ٢٤٥/ ١٧٦٢)]: «ولا يتقلد المحرم السيف بمكة إلا من خوف».
وقال ابن المنذر في الإشراف (٣/ ٢٦٤): «كان عطاء والشافعي يقولان: يتقلد المحرم السيف. وقال مالك: يتقلد إن احتاج إليه. وقد روينا عن الحسن أنه كره ذلك.
وبقول عطاء أقول». قلت: قول عطاء والشافعي مقيد بالخوف.
وقال في الإقناع (١/ ٢١٩): «وينظر المحرم في المرآة، ويتقلد السيف والقوس، ويقاتل اللصوص».
وقال ابن أبي زيد في النوادر والزيادات (٢/ ٣٤٧): «قال مالك: ويتقلد المحرم السيف إن احتاج إليه وخاف ولا فدية عليه إن فعله من غير حاجة، وإن نزعه، ولا يفتدي.
ومن كتاب آخر: قال ابن وهب: إذا تقلده من غير حاجة إليه، فعليه الفدية».