أخرجه البخاري في الصحيح (٩٦٧)، وفي الأدب المفرد (٥٢٨)، والإسماعيلي في مستخرجه عليه [عزاه إليه: ابن حجر في الفتح (٢/ ٤٥٦)]، وابن سعد في الطبقات (٤/ ١٨٦)، وإسماعيل الصفار في حديثه (١٦ - رواية ابن بشران)، والبيهقي (٥/ ١٥٤)(١٠/ ٩٧٨٣/ ١٩٣ - ط هجر)(٤/ ١٩٠٧/ ٨١٣١ - تهذيب الذهبي). [التحفة (٥/ ١٩٨/ ٧٠٦٣)، المسند المصنف (١٥/ ١٥٦/ ٧٢١٨)].
• وقول ابن عمر في هذه الرواية: في يوم لا يحل فيه حمله؛ ظاهر في الرفع؛ فإن الحل والحرمة لا تكون إلا لصاحب الشرع، ولا تنسب إلى أحد من الصحابة أو الخلفاء، فأصبح الحديث مطابقاً للترجمة حين قال البخاري:«باب ما يُكره من حمل السلاح في العيد والحرم»، وهذا اللفظ شبيه بلفظ حديث جابر:«لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح».
د - ورواه موسى بن إسماعيل [ثقة ثبت]: حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص السعيدي [مكي، ثقة، من السابعة]، قال: أخبرني [جدي] سعيد بن عمرو [ثقة، من الثالثة]؛ أن عبد الله بن عمر قدم حاجاً، فدخل الحجاج عليه، قد أصابه رُج رُمْح، فقال: من أصابك؟ قال: أصابني من أمرتموه بحمل السلاح، في مكان لا يحل فيه حمله.
أخرجه البخاري في التاريخ الأوسط (١/ ١٥٧/ ٧١٣)، ومن طريقه: ابن عساكر في تاريخ دمشق (٣١/ ١٩٥).
وهذا حديث صحيح، وقوله: في مكان لا يحل فيه حمله شاهد لحديث جابر: «لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح».
هـ - ورواه وكيع بن الجراح، ويزيد بن هارون، وأبو نعيم الفضل بن دكين [وهم ثقات أثبات]:
عن فضيل بن مرزوق [لا بأس به]، عن عطية العوفي [عطية بن سعد العوفي: ضعيف الحفظ]، قال: قلت لمولى لابن عمر: كيف كان موت ابن عمر؟ قال: إنه أنكر على الحجاج بن يوسف أفاعيله في قتل ابن الزبير، وقام إليه فأسمعه، فقال الحجاج: اسكت يا شيخ، قد خرفت، فلما تفرقوا أمر الحجاج رجلاً من أهل الشام، فضربه بحربته في رجله، ثم دخل عليه الحجاج يعوده، فقال: لو أعلم الذي أصابك لضربت عنقه، فقال: أنت الذي أصبتني، قال: كيف؟ قال: يوم أدخلت حرم الله السلاح. لفظ أبي نعيم [عند الحاكم، وعند الطبراني وابن سعد مختصراً].
ولفظ وكيع عند ابن أبي شيبة قال: سألت مولى لابن عمر عن موت ابن عمر؟ قال: أصابه رجل من أهل الشام بزج، فدخل عليه الحجاج يعوده، فقال: لو أعلم من أصابك لفعلت وفعلت قال: أنت أصبتني أدخلت السلاح الحرم.