أخرجه البخاري (٩٦٦)، والإسماعيلي في مستخرجه عليه [عزاه إليه: ابن حجر في الفتح (٢/ ٤٥٥)]، وأبو العرب التميمي في المحن (٢٢٩)، والبيهقي (٥/ ١٥٤)، وأبو نعيم الحداد في جامع الصحيحين (٢/ ٣٧٦/ ١٥٢٣). [التحفة (٥/ ١٩٨ و ٢٠٣/ ٧٠٦٣ و ٧٠٧٨)، المسند المصنف (١٥/ ١٥٦/ ٧٢١٨)].
• قال أبو بكر الأثرم:«قيل لأحمد بن حنبل: حديث ابن عمر حين أصابه الزج؛ ممن سمعته؟ قال: سمعته من المحاربي، عن محمد بن سوقة، عن سعيد بن جبير، قال: أصيب ابن عمر الزج، فدخل عليه الحجاج يعوده، فقال ابن عمر: أنت قتلتني، حملت السلاح في حرم الله. قال: قلت لأحمد: محمد بن سوقة سمع من سعيد بن جبير؟ قال: نعم، سمع من الأسود غير شيء. كأنه يقول: إن الأسود أقدم» [كتاب المحن (٢٢٩).
شرح علل الترمذي (١/ ٣٦٤)].
وقد ترجم البخاري لحديث ابن عمر:«باب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم».
قال ابن رجب في فتح الباري (٦/ ١٠١): «وظاهر كلام ابن عمر: يقتضي أن حمل السلاح يوم النحر غير جائز، سواء كان في الحرم أو غيره، وكذلك حمله في الحرم.
وفي صحيح مسلم من حديث معقل، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي ﷺ قال: «لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح».
وقول ابن عمر قال: لم يكن يحمل فيه؛ في معنى رفعه؛ لأنه إشارة إلى أن ذلك كان عادة مستمرة من عهد النبي ﷺ إلى ذلك الزمان».
وقال ابن حجر في الفتح (٢/ ٤٥٥): «قوله: في يوم لم يكن يحمل فيه؛ هذا موضع الترجمة، وهو مصير من البخاري إلى أن قول الصحابي: كان يفعل كذا - على البناء لما لم يسم فاعله - يحكم برفعه».
• ورواه محمد بن منصور [محمد بن منصور بن ثابت الجواز المكي: ثقة]، قال: ثنا سفيان بن عيينة [ثقة حافظ]، عن ابن سوقة، قال: دخل الحجاج على ابن عمر ﵄ يعوده، فذكر نحوه [يعني: نحو حديث عبد الواحد بن أيمن، قال: دخل الحجاج على ابن عمر ﵁ يعوده، فقال الحجاج لابن عمر ﵄: من أصابك؟ فقال: أنت استحللت الحرم، وأدخلت فيه السلاح]، قال له الحجاج: من صاحبك؟ قال: ما تصنع به؟ قال: أقيدك منه، قال: تفعل؟ قال: نعم، قال: أنت حملت السلاح في حرم الله تعالى، في يوم لا يحمل فيه السلاح.
أخرجه الفاكهي في أخبار مكة (٢/ ٣٥٠/ ١٦٤٨).
قلت: قصر بإسناده من أسقط سعيد بن جبير، وكلام أحمد يدل على أنه محفوظ فيه؛ كذلك إخراج البخاري لحديث المحاربي الموصول: يدل على أن حديث المحاربي هو المحفوظ، ثم إنه محفوظ عن سعيد بن جبير عن ابن عمر من وجه آخر صحيح: