للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الثقات ممن شاركه في رواية الحديث عن شيخه فروايته حينئذ صحيحة مقبولة محتج بها، وقد احتج به مسلم هنا كما ترى، وهو معروف بالرواية عن أبي الزبير المكي، وإن كان جزريا، قال ابن عدي: ولمعقل هذا عن أبي الزبير عن جابر نسخة، يرويها عنه: الحسن بن محمد بن أعين عن معقل، فهي نسخة موثقة صحيحة إلا ما ثبت فيه أنه خالف غيره من الثقات.

• وهو هنا في هذا الحديث لم ينفرد بهذا الإسناد عن أبي الزبير، فقد توبع عليه ممن يعتبر به، ويصلح في المتابعات:

• فقد رواه موسى بن داود الضبي: ثقة، وحسن بن موسى الأشيب [ثقة]، وعمرو بن هاشم البيروتي:

عن عبد الله بن لهيعة، عن أبي الزبير؛ أن جابرا أخبره؛ أنه قال: سمعت النبي يقول: «لا يحل لأحد يحمل فيها السلاح لقتال». قال قتيبة [يعني: ابن سعيد]: يعني: المدينة. لفظ موسى والحسن [عند أحمد].

ولفظ عمرو بن هاشم [عند تمام]: «لا يحل لأحد أن يحمل بالمدينة سلاحا لقتال». أخرجه أحمد (٣/ ٣٤٧ و ٣٩٣)، وتمام في الفوائد (١٧٤١).

قلت: رواية الثقات عن ابن لهيعة ليس فيها التصريح بأن الضمير يعود على المدينة، وإن كان سياق الرواية يدل عليها، لكن يمكن حمل هذا على فهم ابن لهيعة نفسه، وأنه هو الذي جمع هذه الأحاديث المروية في هذا السياق، حيث رواه ابن لهيعة بعد حديثه عن أبي الزبير عن جابر مرفوعا: «مثل المدينة كالكير … » الحديث، وانفرد بإدراج لفظة: «المدينة» في المرفوع: عمرو بن هاشم البيروتي، وهذا مما لا يحتمل منه، وعمرو هذا: مشاه ابن عدي، فقال: «ليس به بأس»، وإن كان أشار إلى أن النقاد قد تكلموا فيمن هو أمثل منه بكثير، وقد لينه غيره، فقال فيه ابن وارة: كتبت عنه، وكان قليل الحديث، ليس بذاك، كان صغيرا حين كتب عن الأوزاعي، وقال العقيلي فيما تفرد به البيروتي عن ابن عجلان: «مجهول بالنقل، لا يتابع على حديثه»، وله أحاديث أنكرت عليه، وقد سأل ابن أبي حاتم أباه عن حديث تفرد به عن الأوزاعي، فقال: «هذا غلط، وهذا مما أنكر على عمرو بن هاشم» [انظر: الجرح والتعديل (٦/ ٢٦٨). علل ابن أبي حاتم (٥/١٨/١٧٧٥). ضعفاء العقيلي (٣/ ٢٩٤). الكامل (٤/ ٢٥٠). علل الدارقطني (١٤/ ٢١٩/ ٣٥٧٣). تاريخ دمشق (٤٦/ ٤٥١). تاريخ الإسلام (٥/ ٤١٥). الميزان (٣/ ٢٩٠). التهذيب (٣/ ٣٠٩)]، فإن كان لا يحتمل تفرد عمرو بن هاشم عن الأوزاعي، مع كونه بلديا له، فكيف يحتمل تفرده عن المشاهير من الغرباء، مثل ابن لهيعة.

ثم إن ابن لهيعة: ضعيف، صالح في المتابعات، فنقبل منه عموم المتابعة لمعقل في حديثه: «لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح»، وأن الضمير في رواية ابن لهيعة: «لا يحل لأحد يحمل فيها السلاح لقتال»، الأولى أن نحمله على ما جاء صريحا في رواية

<<  <  ج: ص:  >  >>