للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

السنة (٧/٣٠٢/ ٢٠٠٥)، وأبو نعيم الحداد في جامع الصحيحين (٢/٣٥٧/ ١٤٨٦)، وابن الصابوني في الأربعين (٩) [التحفة (٢/٤٦٢/ ٢٩٥٥)، الإتحاف (٣/٥١٨/ ٣٦٢٧)، المسند المصنف (٦/٤٦٤/ ٣٣٤٩)].

قال البغوي: «هذا حديث صحيح، يؤكده قوله: «وإنما أحلت لي ساعة من النهار»، ولا يجوز أن يكون أبيح له في تلك الساعة أن يريق دماً حراماً إراقته، بل إنما أبيح له إراقة دم كان مباحاً خارج الحرم، وكان دخول الحرم يحرمه، وصار الحرم في حقه بمنزلة الحل في تلك الساعة».

قال الذهبي في الميزان (٤/٣٩): «وفي صحيح مسلم عدة أحاديث مما لم يوضح فيها أبو الزبير السماع عن جابر، وهي من غير طريق الليث عنه، ففي القلب منها شيء، من ذلك حديث: لا يحل لأحد حمل السلاح بمكة».

وقال في السير (٥/ ٣٨٥): « … أبو الزبير عن جابر مرفوعاً: «لا يحل لأحد يحمل السلاح بمكة». وبه رأى امرأة أعجبته، فأتى أهله زينب. وبه: نهى عن تجصيص القبور.

فهذه غرائب، وهي في صحيح مسلم».

قلت: سبق أن تكلمت على مسألة سماع أبي الزبير من جابر، وأن ما لم يسمعه منه فإنما أخذه من صحيفة سليمان بن قيس اليشكري، وهي وجادة صحيحة، احتج بها مسلم، واستشهد بها البخاري [راجع هذه المسألة في المجلد الرابع والعشرين، تحت الحديث رقم (١٧٥١)].

وقد تكلم بعضهم في رواية معقل عن أبي الزبير، وقد بحثت ترجمته فيما سبق، ومما قلت في فضل الرحيم الودود (٢/ ٢٩٧/ ١٧٣): وبذا يظهر أن معقل بن عبيد الله الجزري يشارك الثقات فيما يرويه عن أبي الزبير عن جابر، مثل: ابن جريج، وسفيان الثوري، وهشام الدستوائي، وموسى بن عقبة، وحماد بن سلمة، وزكريا بن إسحاق، وخير بن نعيم، وغيرهم.

وفي بعضها لفظه ولفظهم سواء.

وعليه فمثله إذا انفرد بشيء عن أبي الزبير فإنه يقبل منه، لاسيما إذا كان لهذا الحديث شواهد تعضده، وتدل على كونه محفوظاً، كما سيأتي من حديث ابن عمر، والله أعلم.

وقد جمعت هناك الأحاديث التي رواها مسلم في صحيحه لمعقل عن أبي الزبير عن جابر، وبينت أنها أحاديث محفوظة.

وقلت هناك عن معقل: صدوق، حسن الحديث الجمهور على توثيقه أحمد والنسائي وابن معين، وقال ابن المديني: «كان معقل ثقة عند أصحابه»، ثم قلت بعد مناقشة أقوال المجرحين وحاصل ما تقدم أن معقل بن عبيد الله إذا لم يخالف غيره من

<<  <  ج: ص:  >  >>