للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

النبي معتمراً في ذي القعدة معه المهاجرين والأنصار، حتى أتى الحديبية، فخرجت إليه قريش، فردوه عن البيت حتى كان بينهم كلام وتنازع، حتى كاد يكون بينهم قتال، قال: فبايع النبي أصحابه وعدتهم ألف وخمس مئة تحت الشجرة، وذلك يوم بيعة الرضوان، فقاضاهم النبي ، فقالت قريش نقاضيك على أن تنحر الهدي مكانه، وتحلق وترجع، حتى إذا كان العام المقبل نخلي لك مكة ثلاثة أيام، ففعل، قال: فخرجوا إلى عكاظ، فأقاموا فيها ثلاثاً، واشترطوا عليه أن لا يدخلها بسلاح إلا بالسيف، ولا تخرج بأحد من أهل مكة إن خرج معك، فنحر الهدي مكانه، وحلق ورجع.

حتى إذا كان في قابل في تلك الأيام دخل مكة، وجاء بالبدن معه، وجاء الناس معه، فدخل المسجد الحرام، فأنزل الله عليه: ﴿لَّقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّءْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَآءَ اللَّهُ آمِنِينَ﴾، قال: وأنزل الله عليه: ﴿الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾، فإن قاتلوكم في المسجد الحرام فقاتلوهم، فأحل الله لهم إن قاتلوه في المسجد الحرام أن يقاتلوهم، فأتاه أبو جندل بن سهيل بن عمرو، وكان موثقاً، أوثقه أبوه، فرده إلى أبيه.

أخرجه ابن أبي شيبة (٢٠/ ٥٢٢/ ٣٩٦١٣ - ط الشثري).

وهذا مرسل بإسناد ضعيف؛ أشعث هو ابن سوار، وهو ضعيف، وهو صحيح المعنى، لم يأت فيه بما ينكر.

٧ - عن عكرمة قوله، مقطوعاً عليه:

علقه البخاري قبل الحديث رقم (١٨٤٤) قال: «وقال عكرمة: إذا خشي العدوُّ لَبِسَ السلاح وافتدى. ولم يتابع عليه في الفدية». ولم يصله ابن حجر في التغليق (٣/ ١٣٢).

قال القاضي عياض في إكمال المعلم (٤/ ٤٧٦): «وشذ من الجماعة عكرمة، فرأى عليه إذا احتاج إليه الفدية».

وقال ابن حجر في الفتح (٤/ ٥٨): «ولم أقف على أثر عكرمة هذا موصولاً. وقوله: ولم يتابع عليه في الفدية؛ يقتضي أنه توبع على جواز لبس السلاح عند الخشية، وخولف في وجوب الفدية».

وقال العيني في عمدة القاري (١٠/ ٢٠٤): «قوله: ولم يتابع عليه في الفدية، من كلام البخاري، ولم يتابع على صيغة المجهول، أي: لم يتابع عكرمة على قوله: وافتدى، وحاصل الكلام: لم يقل أحد غيره بوجوب الفدية عليه، قال النووي: لعله أراد إذا كان محرماً، فلا يكون مخالفاً للجماعة، ويقتضي كلام البخاري أنه توبع عليه في جواز لبس السلاح عند الخشية، وخولف في وجوب الفدية».

٨ - مرسل عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم:

يرويه: إبراهيم بن أبي يحيى، عن عبد الله بن أبي بكر: أن أصحاب رسول الله قدموا في عمرة القضية مقلدين بالسيوف وهم محرمون.

<<  <  ج: ص:  >  >>