للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

(١١/ ١٦٠). وابن قرقول في مطالع الأنوار (٢/ ١٢٦). وابن حجر في الفتح (٥/ ٣٠٥).

وغيرهم.

• وقال القاضي عياض في إكمال المعلّم (٦/ ١٥٣): «وفائدة اشتراطهم ألَّا يدخلوا إلَّا بالسلاح في القرب لوجهين:

أحدهما: ألَّا يظهروا عليهم دخول المحاربين الغالبين المشهرين السلاح؛ من تنكب القسي، واعتقال القنا، وتقليد السيوف، ولكن بزي الأمن والمهادنة والسفر.

والثاني: فإن كون السلاح في القرب أمن التقلد بها، وحبسها في الأيدي؛ لسرعة السَّلت والمبادرة بها لأول هيشة وهيعة».

وقال القاضي عياض في إكمال المعلِّم (٤/ ٤٧٦): «وقوله: «لا يحل لأحدكم أن يحمل السلاح بمكة»: هذا محمول عند أهل العلم على حمله لغير ضرورة ولا حاجة؛ فإن كان خوف وحاجة إليها جاز، وهو قول مالك والشافعي وعطاء، وكرهه الحسن البصري تمسكاً بظاهر هذا الحديث، وحجة الآخر: دخول النبي عام القضية بما شرطه من السلاح القراب بما فيه، ودخوله يوم الفتح وعلى رأسه المغفر، وأن للضرورة حالة، وشذ من الجماعة عكرمة فرأى عليه إذا احتاج إليه وحمله الفدية»، … ثم فصل القول، وذكر قول من قال بأنه دخلها عام الفتح حلالاً وليس محرماً، إلى أن قال: «والأظهر أنه دخل مكة غير محرم»، … إلى أن قال: «وقول الكافة إن هذا خصوص للنبي لقوله: «إنما أحلت لي ساعة من نهار» فخص منها بما لم يخص لم به غيره»، … إلى آخر ما قال.

وأنقل من كلام ابن القيم في زاد المعاد (٦/ ٦٧ - ط عطاءات العلم) كلامه عن مسألة الحضانة، لأجل الرد على ابن حزم في تضعيفه لحديث البراء وعلي، قال ابن القيم: «فإن قيل: فالحكم بالحضانة من النبي في هذه القصة هل وقع للخالة أو لجعفر؟

قيل: هذا مما اختلف فيه على قولين منشؤهما اختلاف ألفاظ الحديث في ذلك، ففي صحيح البخاري من حديث البراء: فقضى بها النبي لخالتها.

وعند أبي داود من حديث: نافع بن عجير، عن أبيه، عن علي في هذه القصة: «وأما الجارية فأقضي بها لجعفر تكون مع خالتها، وإنما الخالة أم». ثم ساقه من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى وقال: قضى بها لجعفر؛ لأن خالتها عنده. ثم ساقه من طريق إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن هانئ بن هانئ وهبيرة بن يريم، وقال: فقضى بها النبي لخالتها، وقال: «الخالة بمنزلة الأم».

واستشكل كثير من الفقهاء هذا وهذا، فإن القضاء إن كان لجعفر فليس محرماً لها، وهو وعلي سواء في القرابة منها، وإن كان للخالة فهي مُزوَّجة، والحاضنة إذا تزوجت سقطت حضانتها. ولما ضاق هذا على ابن حزم طعن في القصة بجميع طرقها، وقال: أما حديث البخاري فمن رواية إسرائيل، وهو ضعيف. وأما حديث هانئ وهبيرة: فمجهولان … [ثم عرج على بقية الأحاديث فضعفها].

<<  <  ج: ص:  >  >>