للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

اشترط أهل مكة على رسول الله أن لا يدخلها أحد من أصحابه بسلاح، إلا سلاح في قراب. لفظ هشيم عند أحمد، وبنحوه عن [الروياني]، وبنحوه لفظ نصر [عند ابن سعد].

أخرجه أحمد (٤/ ٢٩٢)، وابن سعد في الطبقات (٢/ ١٠١)، والروياني (٣١٨)، والدارقطني في الأفراد (١/ ٢٨٢/ ١٤٨٠ - أطرافه). [الإتحاف (٢/ ٥٠٤/ ٢١٣٦)، المسند المصنف (٤/ ١٨٩/ ٢٠٢١)].

قال الدارقطني: «غريب من حديث الحجاج بن أرطاة، عن أبي إسحاق عنه، ولا أعلم حدث به عنه غير هشيم»، كذا قال.

قلت: وهذا حديث صحيح، وحجاج بن أرطأة: ليس بالقوي، يدلس عن الضعفاء والمتروكين، ولم يذكر سماعاً في هذا الحديث من أبي إسحاق، لكنه قد توبع عليه، ولم يأت فيه بما ينكر، فهو من صحيح حديثه، وقد تابعه ثقات أصحاب أبي إسحاق: شعبة، والثوري، وإسرائيل، والله أعلم.

٧ - يونس بن أبي إسحاق، عن أبيه:

• رواه أبو كريب [محمد بن العلاء: ثقة حافظ]: حدثنا يونس بن بكير [كوفي، صدوق]، عن يونس بن أبي إسحاق [ليس به بأس، قديم السماع من أبيه، لكنه ليس بالقوي في أبيه، وهو صالح في المتابعات، وقد توبع]، عن أبيه، عن البراء بن عازب، أن رسول الله قضى بابنة حمزة لخالتها.

أخرجه الروياني (٣٠٣).

وهذا حديث صحيح، توبع عليه يونس، تابعه ابنه إسرائيل، من رواية عبيد الله بن موسى عنه، فهو من صحيح حديث يونس عن أبيه، والله أعلم.

٨ - قيس بن الربيع، عن أبي إسحاق:

• رواه قيس بن الربيع [ليس بالقوي]، عن أبي إسحاق، عن البراء، أن رسول الله

اعتمر في ذي القعدة.

أخرجه الطيالسي (٢/ ٩٦/ ٧٦٣).

وهذا حديث صحيح، توبع عليه قيس، فهو من صحيح حديثه، تابعه جماعة من أثبت الناس في أبي إسحاق: شعبة، وسفيان الثوري، وإسرائيل.

ومن أقوال الفقهاء وأهل اللغة في هذا الحديث، مما يتعلق بموضع الشاهد:

قال ابن قتيبة في المسائل والأجوبة (٧٥): «الجلبان: أوعية السلاح بما فيها، مثل: الغمد والسيف فيه، والكنانة والسهام فيها، ولا أراه سمي جلباناً إلا لجفائه؛ ولذلك قيل للمرأة الجافية الغليظة جلبانة، … ، وفي حديث آخر: لا يدخل مكة السلاح إلا السيف في القراب».

وقال الأزهري في تهذيب اللغة (١١/ ٦٥): «قلت: القراب: هو الغمد الذي يغمد فيه السيف، والجلبان: الجراب من الأدم يوضع فيه السيف مغموداً، ويطرح فيه الراكب سوطه وأداته ويعلقه من آخرة الرحل أو واسطته».

<<  <  ج: ص:  >  >>