• وقد رواه أبو كريب محمد بن العلاء الهمداني [ثقة حافظ]، ويوسف بن عدي [ثقة]:
حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن أبيه، عن أبي إسحاق، عن هانئ بن هانئ، عن علي؛ أن رسول الله ﷺ قضى بابنة حمزة لخالتها، وقال: «الخالة بمنزلة الأم»، وكان اختصم فيها علي وجعفر وزيد. لفظ أبي كريب [عند أبي يعلى]، وبنحوه لفظ أبي كريب ويوسف [مقرونين عند الطحاوي]: إلا أنه قال: «الخالة بمنزلة الوالدة».
أخرجه أبو يعلى (١/ ٤٠٥/ ٣٢٥) (١/ ٣٨٥/ ٤٠٢ - ط التأصيل)، والطحاوي في شرح المشكل (٨/ ٩٠/ ٣٠٧٨). [المسند المصنف (٢١/ ٢٧١/ ٩٥٩٥)].
قلت: وهذا حديث صحيح، لم ينفرد به عن علي بن أبي طالب: هانئ بن هانئ، وهو: مجهول، بل تابعه: هبيرة بن يريم، وتقدم تخريجه في حديث إسرائيل، ويلاحظ هنا أن رواية الثقات عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قد خلت عن الزيادة المنكرة في قصة الحجل، وهذا مما يؤكد خطأ ابن أبي مريم في روايته، ويؤكد نكارة هذه الزيادة.
• فقد رواه سهل بن محمد بن الزبير أبو سعيد العسكري [وهو: ثقة ثبت]، وأسد بن موسى [وهو: صدوق يغرب، وعنه بهذا الوجه: الربيع بن سليمان المرادي، وهو: ثقة]، عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن أبيه زكريا بن أبي زائدة، عن أبي إسحاق، عن البراء بن عازب وحده بقصة القضية.
• ورواه أبو كريب محمد بن العلاء الهمداني [ثقة حافظ]، ويوسف بن عدي [ثقة]: حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن أبيه، عن أبي إسحاق، عن هانئ بن هانئ، عن علي، بقصة ابنة حمزة مختصرة، وليس فيها قصة الحجل.
قال البيهقي: «ويحتمل أن تكون رواية أبي إسحاق عن البراء في قصة ابنة حمزة مختصرة كما روينا، ثم رواها عنهما عن علي ﵁ أتم من ذلك كما روينا، فقصة الحجل في روايتهما دون رواية البراء، والله أعلم».
قلت: زكريا بن أبي زائدة وإن كان ثقة، إلا أنه سمع من أبي إسحاق بأخرة، وأبو إسحاق كان قد تغير، وإسرائيل أثبت في جده من زكريا، بل قدمه بعضهم على شعبة وسفيان، وحديثه هذا حديث صحيح، تابع فيه ثقات أبي إسحاق، والمقصود: أنه لا يعل حديث عبيد الله بن موسى عن إسرائيل بحديث زكريا هذا، فضلاً عن كون إسرائيل قد توبع على أصل قصة ابنة حمزة، من رواية أبيه يونس عن أبي إسحاق، والله أعلم.
٤ - سفيان الثوري، عن أبي إسحاق:
• رواه أبو حذيفة موسى بن مسعود النهدي، ومؤمل بن إسماعيل:
حدثنا سفيان بن سعيد، قال: حدثنا أبو إسحاق، عن البراء بن عازب ﵄، قال: صالح النبي ﷺ المشركين يوم الحديبية على ثلاثة أشياء على أن من أتاه من المشركين رده إليهم، ومن أتاهم من المسلمين لم يردُّوه، وعلى أن يدخلها من قابل، ويقيم بها ثلاثة