«وهذا يحمل على غير المشبع بحيث يكون رقيق الحمرة، فإن المكروه منه المشبع، وإلا فقد تقدمت سنة رسول الله ﷺ في نهي الرجال عن المعصفر، وهي تقضي على كل أحد» [شرح العمدة (٤/ ٥٣٩ - ط عطاءات العلم)]، وهو نفس ما ذهب إليه مالك؛ حيث قال:«وإنما يكره لبس المشبعات، لأن المشبعات تنفض» [(١٠٤٤ - رواية أبي مصعب)].
وقال ابن التين:«وحاصل مذهبنا: أن الذي ينتفض من صبغه يمنع منه الرجال والنساء، وإلا فلا فيهما إلا من يقتدى به منهم، قاله ابن حبيب». [التوضيح لابن الملقن (١١/ ١٣٩)].
• ويؤيد هذا المعنى حديث ابن عباس المتقدم في هذه الشواهد برقم (٤)، وفيه: فلم ينه عن شيء من الأردية والأزر تلبس؛ إلا المزعفرة التي تردع على الجلد، …
أخرجه البخاري (١٥٤٥ و ١٦٢٥ و ١٧٣١). [تقدم تخريجه بالتفصيل تحت الحديث رقم (١٧٥٣)].
• ويؤيده أيضا: أنه قد جاء في بعض طرق حديث علي بن أبي طالب المتقدم ذكره آنفا: نهاني عن تختم الذهب، وعن لبس القسي، وعن المعصفرة المفدمة، ولا أقرأ ساجدا ولا راكعا [أخرجه النسائي في المجتبى (٢/ ١٨٨/ ١٠٤٢) و (٢/ ١١١٨/ ٢١٧) و (٨/ ١٦٧/ ٥١٧٢ و ٥١٧٣)، وفي الكبرى (١/ ٣٢٥/ ٦٣٤) و (١/ ٣٥٦/ ٧٠٩) و (٨/ ٣٦٦/ ٩٤١٢) و (٨/ ٣٦٧/ ٩٤١٣)، وأبو عوانة (٤/ ١٥١٢/ ٢٤١) و (٥/ ١٥٩ - ١٦٧/ ١٨٦٧ - ١٨٧٤) و (٥/ ١٧٠/ ١٨٧٧) و (٥/ ١٨٠/ ١٨٨٣)، والبزار (٢/ ١٠٧/ ٤٥٧) و (٢/ ١٠٨/ ٤٥٩)، وأبو يعلى (١/ ٤٥١/ ٦٠٣)، وأبو العباس السراج في مسنده (٢٩٨ و ٢٩٩)، وفي حديثه بانتقاء الشحامي (٣١) - (٣٣)، وغيرهم]؛ فقيد المعصفر بكونه مشبعا بالحمرة، وهذا غالبا ما يكون مما ينفض ويردع على الجسم.
• ويؤيده أيضا: ما رواه إبراهيم بن نافع، عن سليمان الأحول، عن طاووس، عن عبد الله بن عمرو قال: رأى النبي ﷺ علي ثوبين معصفرين، فقال:«أأمك أمرتك بهذا؟»، قلت: أغسلهما؟ قال:«بل أحرقهما».
أخرجه مسلم (٢٠٧٧). [ويأتي تخريجه في موضعه من السنن إن شاء الله تعالى، برقم (٤٠٦٦)].
وموضع الشاهد منه: قول عبد الله بن عمرو: أغسلهما، يعني: أن الغسل يذهب عنه هذه الحمرة المشبعة؛ فلا ينفض ولا يردع على الجلد، والله أعلم.
• ومما يؤيده أيضا: ما رواه علي بن مسهر [ثقة]، وعبد الله بن إدريس [ثقة ثبت]، ويزيد بن عطاء [اليشكري: لين الحديث]:
عن يزيد بن أبي زياد، عن الحسن بن سهيل، عن ابن عمر، قال: نهى رسول الله ﷺ عن المفدم، قال يزيد: قلت للحسن: ما المقدم؟ قال: المشبع بالعصفر. لفظ علي بن مسهر [عند ابن أبي شيبة، وعنه: ابن ماجه]، وفي الموضع الثاني: نهى عن خاتم الذهب.