للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

شيئاً [المراسيل (١). جامع التحصيل (١٣). تحفة التحصيل (١٩). راجع: فضل الرحيم الودود (٣/ ٢٠١/ ٢٤٣)].

ومغيرة بن مقسم الضبي الكوفي: ثقة متقن، إلا أنه كان يدلس عن إبراهيم، وهو وإن كان أكثر حديثه عن إبراهيم مدخولاً، وقال أحمد بأن عامة ما رواه عن إبراهيم إنما سمعه من غيره؛ فإنه قد سمع طائفة لا بأس بها من حديث إبراهيم تقرب من مائتي حديث، ولا يبعد أن يكون هذا منها، لا سيما وهذه الموقوفات عن عائشة قد وردتنا من طرق كثيرة تشهد بصحة أصل الرواية [انظر: التهذيب (٤/ ١٣٨). تحفة التحصيل (٣١٣)].

ثم إن إبراهيم بن يزيد النخعي: كوفي فقيه، ومراسيله قد قواها بعض النقاد، مثل أحمد وابن معين، قال ابن معين: «ومرسلات إبراهيم صحيحة؛ إلا حديث تاجر البحرين وحديث الضحك في الصلاة»، وقد بالغ بعضهم فقال: «وأجمعوا أن مراسيل إبراهيم صحاح» [العلل لابن المديني (٧١) و (٧٨). تاريخ الدوري لابن معين (٣/ ٢٠٦/ ٩٥٨). علل الترمذي الصغير (٦٢). طبقات ابن سعد (٦/ ٤٩٤). الكامل (٣/ ١٦٨). سنن البيهقي (١/ ١٤٧). الاستذكار (٦/ ١٣٧) و (١٣٨). تهذيب الكمال (٢/ ٢٣٩). تهذيب التهذيب (١/ ٩٣). تدريب الراوي (١/ ٢٠٥)] [وانظر أيضاً في تقوية مراسيل إبراهيم: تاريخ ابن معين للدوري (٤/١٤/٢٨٩٩). الكفاية (٣٨٦). تاريخ دمشق (٢٥/ ٤١٩). مجموع فتاوى ابن تيمية (٣١/ ٣٥٣). شرح العلل (١/ ٥٤٢). جامع التحصيل (٩٠)].

فهو موقوف على عائشة بإسناد لا بأس به في المتابعات، وهو صحيح المعنى؛ فإن الثوب المصبوغ بالزعفران محظور على المحرم والمحرمة، وكذلك المشبع بالعصفر مكروه للرجال والنساء حال الإحرام، ومكروه للرجال في الحل والحرم؛ إلا أن يكون ثوباً غسيلاً؛ كالمورد والمضرج، أو تكون حمرته خفيفة فلا ينفض، وما صح من الموقوفات على عائشة أنها كانت تلبس المعصفر؛ فهو محمول على غير المشبع، وقد صحت الآثار عن عدد من التابعين إباحة لبس المصبوغ للمحرم بعد الغسل.

قال مالك: «وإنما يكره لبس المشبعات، لأن المشبعات تنفض» [(١٠٤٤ - رواية أبي مصعب)].

وقال مالك: «إن غُسل المقدَّم جاز؛ لأنه يصير مورداً» [التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب (٣/ ٦٩). مواهب الجليل (٣/ ١٤٨)].

وقال ابن تيمية بعد ذكره الآثار الدالة على إباحة لبس المعصفر: «وهذا يحمل على غير المشبع بحيث يكون رقيق الحمرة، فإن المكروه منه المشبع، وإلا فقد تقدمت سنة رسول الله في نهي الرجال عن المعصفر، وهي تقضي على كل أحد» [شرح العمدة (٤/ ٥٣٩ - ط عطاءات العلم)].

وقال ابن التين: «وحاصل مذهبنا أن الذي ينتفض من صبغه يمنع منه الرجال

<<  <  ج: ص:  >  >>