ممنوع للرجال والنساء، وأما المورد بالعصفر والمصبوغ بالمغرة، وبغير الزعفران والورس، فلا يمنع منه المحرم». [التوضيح لابن الملقن (١١/ ١٣٩)].
ل - وروى وكيع بن الجراح [ثقة حافظ]، ومعاذ بن معاذ العنبري [ثقة متقن]:
حدثنا شعبة، عن يزيد الرشك [يزيد بن أبي يزيد: ثقة]، عن معاذة [معاذة بنت عبد الله العدوية: ثقة، من الثالثة، روايتها عن عائشة عند الشيخين]، عن عائشة ﵂، قالت: المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت إلا ثوباً مسه ورس أو زعفران، ولا تتبرقع، ولا تلثم، وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت.
أخرجه ابن حزم في المحلى (٥/ ٧٨)، والبيهقي (٥/ ٤٧)، ومن طريقه: ابن حجر في تغليق التعليق (٣/ ١٢٦).
وعلقه البخاري في الصحيح قبل الحديث رقم (١٥٤٥): «ولبست عائشة ﵂ الثياب
المعصفرة وهي محرمة، وقالت: لا تلثم، ولا تتبرقع، ولا تلبس ثوباً بورس ولا زعفران».
وعلق منه طرفاً قبل الحديث رقم (١٨٣٨)، فقال: «وقالت عائشة ﵂: لا تلبس المحرمة ثوباً بورس أو زعفران».
وهذا موقوف على عائشة بإسناد صحيح على شرط مسلم [انظر: التحفة (١٧٩٦٤ و ١٧٩٦٦ و ١٧٩٦٧)].
وقول عائشة: المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت إلا ثوباً مسه ورس أو زعفران، يدل على أنها ترى إباحة لبس المصبوغ بغير الطيب، مثل المعصفر غير المقدم، والمورد، والمضرج.
م - وروى يحيى بن آدم [ثقة حافظ]، قال: حدثنا أبو بكر - يعني: ابن عبد الله النهشلي - كوفي، ثقة، عن عبد العزيز بن رفيع [تابعي، ثقة، من الرابعة]، قال: رأيت عائشة، وعليها درع مورد، وهي محرمة.
أخرجه عبد الله بن أحمد في العلل (١/٤٠٨/ ١٩٩٤).
وهذا موقوف على عائشة بإسناد صحيح.
• وعلقه البخاري في صحيحه قبل الحديث رقم (١٥٤٥) قال: «ولم تر عائشة بأساً بالحلي، والثوب الأسود، والمورد، والخف للمرأة».
ن - وروى يحيى بن سعيد القطان [ثقة حجة، إمام ناقد]، عن إسماعيل بن أبي خالد [ثقة ثبت]: حدثتني أختي؛ أنها رأت عائشة ﵂ عشية التروية وعليها درع مورد وخمار أسود وهي محرمة.
أخرجه مسدد في مسنده (٦/٣٨١/ ١١٩٣ - مطالب).
• ورواه سفيان بن عيينة [وعنه: الحميدي]، وخالد بن عبد الله الواسطي، وعبد الله بن نمير، ويزيد بن هارون، ومحمد بن عبيد الطنافسي، وأخوه يعلى [وهم ثقات، أكثرهم أثبات]، ويحيى بن سعيد الأموي [ليس به بأس، صاحب غرائب]: