أخرجه أبو داود في مسائله لأحمد (٧١٩)، وابن خزيمة (٤/ ٢٠٢ و ٢٠٣/ ٢٦٨٩)، ومسدد في مسنده الكبير [عزاه إليه: ابن حجر في تغليق التعليق (٣/ ٥١)]، والبيهقي (٥/ ٥٢). [الإتحاف (٣/ ٤٤٤/ ٣٤١٣)].
وهذا موقوف على جابر بإسناد صحيح.
• وروى أبو معاوية [محمد بن خازم الضرير: ثقة]، عن زياد بن سعد [خراساني، نزل مكة، ثم اليمن، ثقة ثبت]، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: لا بأس بالمضرج للمحرم.
أخرجه ابن أبي شيبة (٧/ ٤٥٧/ ١٣٣٠٩ - ط الشثري).
قال ابن الملقن في التوضيح (١١/ ٨٩): «وصح عن جابر؛ أنه قال: لا بأس بالمضرج للمحرم». قلت: والمضرَّج هو المورد، المصبوغ بالعصفر صبغاً خفيفاً.
وهذا موقوف على جابر بإسناد صحيح.
• وهذه الآثار الصحيحة عن جابر تدل: أنه كان لا يرى بأساً للمحرم أن يلبس المصبوغ من الثياب، ما لم يكن طيباً، مثل: المعصفر، والممشق، والمضرج.
١٣ - عن عبد الله بن عمر:
أ - رواه حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي [كوفي، ثقة]، عن أبيه [عبد الرحمن بن حميد الرؤاسي: ثقة]، عن أبي الزبير، قال: كنت عند ابن عمر، فأتاه رجل عليه ثوبان معصفران وهو محرم، فقال: في هذين عليَّ بأسٌ؟ قال: فيهما طيب؟ قال: لا، قال: فلا بأس به.
أخرجه ابن أبي شيبة (٧/ ٤٦٢/ ١٣٣٣٠ - ط الشثري)، وأبو بكر النجاد [عزاه إليه: القاضي أبو يعلى في التعليقة الكبيرة (١/ ٣٨٦)].
وهذا موقوف على ابن عمر بإسناد صحيح.
ب - وروى يحيى بن سعيد القطان، وعلي بن مسهر:
عن عبيد الله بن عمر العمري، عن نافع، قال: كن نساء عبد الله وبناته يلبسن الحلي والمعصفرات وهن محرمات، لا ينكر ذلك عبد الله.
أخرجه ابن أبي شيبة (٧/ ٤٦٠/ ١٣٣٢٤ - ط الشثري)، وأبو داود في مسائله لأحمد (٧٣٠)، وأبو بكر بن جعفر [عزاه إليه: القاضي أبو يعلى في التعليقة الكبيرة (١/ ٣٨٦)، وابن تيمية في شرح العمدة (٤/ ٥٣٧ - ط عطاءات العلم)].
وهذا موقوف على ابن عمر بإسناد صحيح.
ج - وروى معمر بن راشد [ثقة ثبت، من أثبت الناس في الزهري]، عن الزهري، عن سالم؛ أن ابن عمر كان يعصفر لبعض نسائه.
قال الزهري: وكانت عائشة تلبس المعصفر.
أخرجه معمر في الجامع (١١/ ٧٩/ ١٩٩٧١) (١٠/ ١٥٠/ ٢١٠٣٦ - ط التأصيل).