عن ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابراً يقول لأهله: «لا تلبسوا ثياب الطيب، وتلبسوا الثياب المعصفرة من غير الطيب». لفظ أبي عاصم عند الطحاوي في المعاني، وفي الأحكام أنه سمع جابراً يقول: «المهلة لا تلبس ثياب الطيب، وتلبس الثياب المعصفرة من غير طيب».
ولفظ يحيى [عند مسدد]: أنه سمع جابراً ﵁ يقول: «لا تلبس المرأة المهلة الثياب المطيبة، وتلبس المعصفرة، ولا أرى الصفرة طيباً».
ولفظ سعيد [عند الشافعي]: عن أبي الزبير، عن جابر أنه سمعه يقول: «لا تلبس المرأة ثياب الطيب، وتلبس الثياب المعصفرة، ولا أرى المعصفر طيباً».
علقه البخاري في صحيحه بصيغة الجزم قبل الحديث (١٥٤٥) [قال: وقال جابر: «لا أرى المعصفر طيباً»].
وأخرجه موصولاً: الشافعي في الأم (٣/ ٣٦٧/ ١٠٤٧)، وفي المسند (١١٨)، ومسدد في المسند (٦/ ١١٩٢ - ٣٧٩ مطالب)، والطحاوي في شرح المعاني (٤/ ٢٥٠) (٦٦٩٤)، وفي أحكام القرآن (٢/ ٥١/ ١٢٢٤)، والبيهقي في الكبرى (٥/ ٥٩)، وفي المعرفة (٧/ ١٦٧/ ٩٦٨٥). [الإتحاف (٣/ ٤٤٤/ ٣٤١٤)].
قال ابن حجر في المطالب (٦/ ٣٧٩): «هذا صحيح موقوف».
وقال البوصيري في إتحاف الخيرة (٣/ ١٨٤): «رواه مسدد موقوفاً، ورواته ثقات».
قلت: وهذا صحيح عن جابر موقوفاً عليه قوله.
• ورواه حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي [كوفي ثقة]، عن أبيه [عبد الرحمن بن حميد الرؤاسي الكوفي: ثقة]، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: «إذا لم يكن في الثوب المعصفر طيب فلا بأس به للمحرم أن يلبسه».
أخرجه ابن أبي شيبة (٧/ ٤٦١/ ١٣٣٢٩ - ط الشثري)، وأبو داود في مسائله لأحمد (٧٢٢)، وأبو بكر النجاد [عزاه إليه: أبو يعلى الفراء في التعليقة الكبيرة (١/ ٣٨٧)].
وهذا موقوف على جابر بإسناد صحيح.
• وروى يحيى بن سعيد القطان [ثقة حجة، إمام ناقد]، ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة [ثقة متقن]، ومحمد بن بكر [البرساني: ثقة، وصرح ابن جريج في روايته بالسماع]: عن ابن جريج: أخبرني أبو الزبير؛ أنه سمع جابر بن عبد الله، يقول: «كنا نلبس إذا أهللنا ما لم يمسه طيب ولا زعفران، ونلبس الممشَّق؛ إنما هو طين». لفظ ابن بكر [عند ابن خزيمة].
ولفظ ابن أبي زائدة [عند ابن خزيمة]: قال: «كنا نلبس من الثياب إذا أهللنا ما لم نهل فيه، ونلبس الممشق؛ إنما هو طين».
ولفظ يحيى [عند أبي داود]: قال: «كنا نلبس إذا أهللنا الممشق، إنما هو بطين». [يعني: صبغ بالطين الأحمر].