من مجروح، مثل: إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي، وهو: متروك، كذبه جماعة، أو من أبي بكر بن عبد الله بن أبي سبرة، وهو: متروك، أو من موسى بن عبيدة، وهو: ضعيف، ونحو هؤلاء.
قال ابن المنذر في الإشراف (٣/ ٢٦٣): «كان مالك وابن الحسن يكرهان الخضاب للمحرمة، وألزماها الفدية إذا اختضبت بالحناء.
وقال الشافعي مرة: كذلك إذا ألقت على بدنها، وقال مرة: لا شيء عليها.
وقد روينا عن عكرمة؛ أنه قال: كانت عائشة وأزواج النبي ﷺ يختضبن بالحناء وهن حرم.
قال أبو بكر: ليس على المحرمة في الخضاب شيء».
قلت: وهذا هو الصواب؛ إذ لم يصح شيء في نهي المحرمة عن الخضاب بالحناء، ولا في حضها عليه، إنما هو زينة، والله أعلم.
وقال الماوردي في الحاوي (٤/ ١١٢): «فصل: وهكذا إذا اختضب المحرم والمحرمة بالحناء، لم يفتد واحد منهما، وقال أبو حنيفة عليهما الفدية، استدلالاً بأنه مستلذ للرائحة، فأشبه الورس ودليلنا رواية عكرمة أن عائشة وأزواج النبي ﷺ كن يختضبن بالحناء، وهنَّ حُرُم [قلت: هو أثر ضعيف، لا يثبت]. وهذا نص؛ لأنهن لا يفعلنه إلا عن توقيف، ولأن مقصوده اللون دون الرائحة، فأشبه سائر الألوان. واستدلال أبي حنيفة باستلذاذ رائحته، منتقض بالتفاح والأترج».
وقال البيهقي في المعرفة (٧/ ١٦٨): «وروينا عن عائشة، أنها سئلت عن خضاب الحناء، فقالت: كان خليلي ﷺ لا يحب ريحه. ومعلوم أنه كان يحب الطيب، فيشبه أن يكون الحناء غير داخل في جملة الطيب، والله أعلم».
١١ - مرسل مكحول:
يرويه: محمد بن الصباح بن سفيان [ثقة]: أخبرنا الوليد [الوليد بن مسلم الدمشقي: ثقة ثبت]، عن علي بن حوشب [الفزاري الدمشقي: ثقة]، قال: سمعت مكحولاً، يقول: جاءت امرأة إلى رسول الله ﷺ بثوب مشبع بعصفر، فقالت: يا رسول الله! إني أريد الحج فأحرم في هذا؟، قال: «لك غيره؟»، قالت: لا، قال: «فأحرمي فيه».
أخرجه أبو داود في المراسيل (٢٥١)، ومن طريقه: البيهقي (٥/ ٥٩). [التحفة (١٢/ ٥٢٣/ ١٩٤٧٢)].
قال ابن التركماني في الجوهر النقي (٥/ ٥٩ - هامش السنن): «قلت: هو مع كونه مرسلاً محمول على الضرورة، يدل على ذلك قوله ﵇: «لك غيره؟» قالت: لا».
وهذا مرسل بإسناد صحيح، والمرسل ليس بحجة.
١٢ - عن جابر بن عبد الله:
• رواه يحيى بن سعيد القطان [ثقة حجة، إمام ناقد]، وأبو عاصم الضحاك بن مخلد [ثقة ثبت]، وسعيد بن سالم [القداح: ليس به بأس]: