للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

من مجروح، مثل: إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي، وهو: متروك، كذبه جماعة، أو من أبي بكر بن عبد الله بن أبي سبرة، وهو: متروك، أو من موسى بن عبيدة، وهو: ضعيف، ونحو هؤلاء.

قال ابن المنذر في الإشراف (٣/ ٢٦٣): «كان مالك وابن الحسن يكرهان الخضاب للمحرمة، وألزماها الفدية إذا اختضبت بالحناء.

وقال الشافعي مرة: كذلك إذا ألقت على بدنها، وقال مرة: لا شيء عليها.

وقد روينا عن عكرمة؛ أنه قال: كانت عائشة وأزواج النبي يختضبن بالحناء وهن حرم.

قال أبو بكر: ليس على المحرمة في الخضاب شيء».

قلت: وهذا هو الصواب؛ إذ لم يصح شيء في نهي المحرمة عن الخضاب بالحناء، ولا في حضها عليه، إنما هو زينة، والله أعلم.

وقال الماوردي في الحاوي (٤/ ١١٢): «فصل: وهكذا إذا اختضب المحرم والمحرمة بالحناء، لم يفتد واحد منهما، وقال أبو حنيفة عليهما الفدية، استدلالاً بأنه مستلذ للرائحة، فأشبه الورس ودليلنا رواية عكرمة أن عائشة وأزواج النبي كن يختضبن بالحناء، وهنَّ حُرُم [قلت: هو أثر ضعيف، لا يثبت]. وهذا نص؛ لأنهن لا يفعلنه إلا عن توقيف، ولأن مقصوده اللون دون الرائحة، فأشبه سائر الألوان. واستدلال أبي حنيفة باستلذاذ رائحته، منتقض بالتفاح والأترج».

وقال البيهقي في المعرفة (٧/ ١٦٨): «وروينا عن عائشة، أنها سئلت عن خضاب الحناء، فقالت: كان خليلي لا يحب ريحه. ومعلوم أنه كان يحب الطيب، فيشبه أن يكون الحناء غير داخل في جملة الطيب، والله أعلم».

١١ - مرسل مكحول:

يرويه: محمد بن الصباح بن سفيان [ثقة]: أخبرنا الوليد [الوليد بن مسلم الدمشقي: ثقة ثبت]، عن علي بن حوشب [الفزاري الدمشقي: ثقة]، قال: سمعت مكحولاً، يقول: جاءت امرأة إلى رسول الله بثوب مشبع بعصفر، فقالت: يا رسول الله! إني أريد الحج فأحرم في هذا؟، قال: «لك غيره؟»، قالت: لا، قال: «فأحرمي فيه».

أخرجه أبو داود في المراسيل (٢٥١)، ومن طريقه: البيهقي (٥/ ٥٩). [التحفة (١٢/ ٥٢٣/ ١٩٤٧٢)].

قال ابن التركماني في الجوهر النقي (٥/ ٥٩ - هامش السنن): «قلت: هو مع كونه مرسلاً محمول على الضرورة، يدل على ذلك قوله : «لك غيره؟» قالت: لا».

وهذا مرسل بإسناد صحيح، والمرسل ليس بحجة.

١٢ - عن جابر بن عبد الله:

• رواه يحيى بن سعيد القطان [ثقة حجة، إمام ناقد]، وأبو عاصم الضحاك بن مخلد [ثقة ثبت]، وسعيد بن سالم [القداح: ليس به بأس]:

<<  <  ج: ص:  >  >>