والراوي عنه: أبو عبد الرحمن الأرقم: لا أدري من هو؟
• ورواه صالح بن مقاتل بن صالح: حدثنا أبي: حدثنا محمد بن الزبرقان [أبو همام الأهوازي: ليس به بأس]، عن موسى بن عبيدة: أخبرني عبد الله بن دينار، عن ابن عمر؛ أنه كان يقول: من السنة تدلك المرأة من رأسها بشيء من حناء عشية الإحرام، وتغلف رأسها بغسلة ليس فيها طيب، ولا تحرم عطلاً.
أخرجه الدارقطني في السنن (٣/ ٣٢١/ ٢٦٦٩).
وهذا حديث باطل؛ موسى بن عبيدة الربذي: ضعيف؛ ينفرد عن عبد الله بن دينار بما لا يتابع عليه، وقد روى عنه مناكير [راجع ترجمته في فضل الرحيم الودود (٩/ ٢٥٢/ ٨٣١)]
ومقاتل بن صالح مولى المهدي: لا يُعرف قال في اللسان: «ذكره الخطيب في المتفق، وضعفه البيهقي» [فتح الباب (٣٩٢٢). المتفق والمفترق (٣/ ١٩٥٣). اللسان (٨/ ١٤٢)].
وصالح بن مقاتل بن صالح الأعور: ضعيف، يروي المناكير، قال الدارقطني: «ليس بالقوي»، وقال البيهقي: «يروي المناكير» [سؤالات الحاكم (١١٢). السنن الكبرى (١/ ٣٠٥). الخلافيات (١/ ٣٤٧/ ٥٨٦). تاريخ بغداد (١٠/ ٤٣٧). تاريخ الإسلام (٦/ ٧٥٩). الميزان (٢/ ٣٠١). البدر المنير (٢/ ٣٩٩). التلخيص الحبير (١/ ٢٠٢). اللسان (٤/ ٢٩٨)]
قال البيهقي: «وقد روي عن موسى بن عبيدة قال: أخبرني عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، أنه كان يقول: من السنة أن تدلك المرأة بشيء من الحناء عشية الإحرام، وتغلف رأسها بغسلة، ليس فيها طيب، ولا تحرم عطلاً. وليس ذلك بمحفوظ».
• ورواه سعيد بن سالم القداح [ليس به بأس]، عن موسى بن عبيدة، عن أخيه عبد الله بن عبيدة [صدوق]، وعبد الله بن دينار، قالا: من السنة أن تمسح المرأة يديها عند الإحرام بشيء من الحناء، ولا تحرم وهي عفا [كذا في الأم، وفي سنن البيهقي: وهي غفل].
أخرجه الشافعي في الأم (٣/ ٣٧٥/ ١٠٦٦)، ومن طريقه البيهقي في السنن (٥/٤٨) (ط هجر -٩/٤٤٣/ ٩١٢٥).
وهذا مقطوع على عبد الله بن دينار، وعبد الله بن عبيدة، بإسناد ضعيف؛ لأجل موسى بن عبيدة.
قال الشافعي: «وكذلك أُحِبُّ لها».
ثم قال: «إن اختضبت المحرمة ولفت على يديها رأيت أن تفتدي، وأما لو مسحت يديها بالحناء؛ فإني لا أرى عليها فدية وأكرهه، لأنه ابتداء زينة».
ويستدل بهذا أن الشافعي لم يكن يرى الحناء من الطيب، وإلا لألزمها بالفدية،