وأخطأ في إسناده محمد بن كثير بن أبي عطاء الصنعاني، نزيل المصيصة، وهو: ليس بالقوي له أحاديث لا يتابعه عليها أحد [التهذيب (٣/ ٦٨٢) (١٢/ ٢٤٩ - ط دار البر)].
• قلت: فرقد بن يعقوب السبخي: ضعيف، منكر الحديث [التهذيب (١٠/ ٥٨٦ - ط دار البر)]، وقد وهم في رفع هذا الحديث؛ إنما هو عن ابن عمر موقوفاً عليه.
• فقد رواه محمد بن يوسف الفريابي، ووكيع بن الجراح، وعبد الرزاق بن همام [وهم ثقات، من أصحاب الثوري، وأثبتهم فيه وكيع]، قالوا:
حدثنا سفيان الثوري، عن منصور بن المعتمر، عن سعيد بن جبير، قال: كان ابن عمر ﵄ يدهن بالزيت. لفظ الفريابي [عند البخاري].
ولفظ وكيع [عند ابن أبي شيبة]: عن ابن عمر؛ أنه كان يدهن بالزيت عند الإحرام.
ولفظ عبد الرزاق [عند ابن خزيمة]: قال: كان ابن عمر يدهن بالزيت حين يريد أن يحرم.
أخرجه البخاري (١٥٣٧) ضمن حديث عائشة في التطيب قبل الإحرام، وابن خزيمة (٤/ ١٨٥/ ٢٦٥٣) (٤/ ٣٢١/ ٢٦٥٣ - ط الميمان)، وابن أبي شيبة (٨/ ٤٤١/ ١٥٤٧٧ - ط الشثري). [التحفة (٥/ ١٩٧/ ٧٠٦٠)، والإتحاف (٨/ ٤٤٥/ ٩٧٣٧)، المسند المصنف (١٥/٢٢/٧١١٧)].
وهذا هو الصواب، موقوفاً على ابن عمر بإسناد صحيح.
• وانظر فيمن وهم في إسناده ما أخرجه ابن أبي شيبة (٨/ ٤٤١/ ١٥٤٧٦ - ط الشثري). وما علقه الدارقطني في العلل (١٣/ ١٨١/ ٣٠٦٩). [المسند المصنف (١٥/٢٢/٧١١٧)].
• وحديث فرقد السبخي قد ضعفه جماعة من النقاد:
• قال الترمذي: «هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديث فرقد السبخي، عن سعيد بن جبير، وقد تكلم يحيى بن سعيد في فرقد السبخي، وروى عنه الناس».
وقال أبو داود في مسائله لأحمد (٨٣٥): «سمعت أحمد، قال: الزيت الذي يؤكل لا يدهن به المحرم رأسه؛ فذكرت له حديث فرقد، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر: أن رسول الله ﷺ ادهن وهو محرم بزيت غير مقتت؟ لم يعبأ به».
وقال الآجري في سؤالاته لأبي داود (١٣٥١): «وسئل أبو داود عن فرقد؟ فقال: ذكرت لأحمد بن حنبل حديث الزيت؛ فلم يعبأ به. قال أبو عبيد: يعني: أن النبي ﷺ ادهن غير مقتت».
وقال ابن خزيمة (٤/ ١٨٤): «باب الرخصة في ادهان المحرم بدهن غير مُطيَّب؛ إن جاز الاحتجاج بفرقد السبخي وصحت هذه اللفظة من روايته؛ أن النبي ﷺ ادهن وهو محرم؛ لأن أصحاب حماد بن سلمة قد اختلفوا عنه في هذه اللفظة، أنا خائف أن يكون