وقال القاضي أبو يعلى في التعليقة الكبيرة (١/ ٣٣٣): «إنما أمره بغسل ذلك؛ لأنه كان عليه الزعفران، والرجل منهي عن المزعفر».
وقال ابن عبد البر في التمهيد (٢/ ٢٥٤)(٢/ ٢٧٦ - ط الفرقان)، وفي الاستذكار (٤/٢٩): «وبه أثر صفرة؛ فقد بان بما ذكرنا من الآثار، أنها كانت صفرة خلوق، وهو طيب معمول من الزعفران».
وقال البغوي في شرح السنة (٧/ ٢٤٩): «ومن أباح التطيب للإحرام، قال: لم يأمره بغسله من أجل أن استدامة الطيب بعد الإحرام حرام، لكن من قبل أن التضمخ بالزعفران حرام على الرجال في حالتي حرمه وحله، لأنه روي عن أنس، قال: نهى رسول الله ﷺ أن يتزعفر الرجل».
٤ - حديث ابن عباس:
يرويه: محمد بن أبي بكر المقدمي، قال: حدثنا فضيل بن سليمان، قال: حدثني موسى بن عقبة، قال: أخبرني كريب، عن عبد الله بن عباس ﵄، قال: انطلق النبي ﷺ من المدينة، بعدما ترجّل وادهن ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه، فلم ينه عن شيء من الأردية والأزر تُلبس؛ إلا المزعفرة التي تردع على الجلد، فأصبح بذي الحليفة، ركب راحلته، حتى استوى على البيداء، أهل هو وأصحابه، وقلّد بدنته، وذلك لخمس بقين من ذي القعدة، فقدم مكة لأربع ليال خلون من ذي الحجة، فطاف بالبيت، وسعى بين الصفا والمروة، ولم يحل من أجل بدنه، لأنه قلدها، ثم نزل بأعلى مكة عند الحجون، وهو مهل بالحج، ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة، وأمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت، وبين الصفا والمروة، ثم يقصروا من رؤوسهم، ثم يحلوا، وذلك لمن لم يكن معه بدنة قلدها، ومن كانت معه امرأته فهي له حلال، والطيب، والثياب. لفظ البخاري (١٥٤٥).
أخرجه البخاري (١٥٤٥ و ١٦٢٥ و ١٧٣١). [تقدم تخريجه بالتفصيل تحت الحديث رقم (١٧٥٣)].
٥ - حديث ابن عمر:
يرويه: وكيع بن الجراح، وعفان بن مسلم، وأبو كامل مظفر بن مدرك، وأبو سلمة منصور بن سلمة الخزاعي، وموسى بن إسماعيل أبو سلمة التبوذكي، ومسلم بن إبراهيم الفراهيدي، وروح بن عبادة، ويونس بن محمد المؤدب، وحجاج بن المنهال، وشاذان الأسود بن عامر، والهيثم بن جميل، ويحيى بن عباد الضبعي، وموسى بن داود الضبي [وهم ثقات، أكثرهم حفاظ أثبات]:
عن حماد بن سلمة، عن فرقد السبخي، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر؛ أن النبي ﷺ كان يَدَّهِن [زاد عند ابن ماجه: رأسه] بالزيت، وهو محرم؛ غير المقتت. لفظ وكيع [عند الترمذي وابن ماجه]، زاد عند الترمذي: وقال: المقتت: المطيب. وبنحوه