غطيط، وأحسبه قال: كغطيط البكر، فلما سُرِّي عنه، قال:«أين السائل عن العمرة؟ اخلع عنك الجبة، واغسل أثر الخلوق عنك، وأنق الصفرة، واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك».
أخرجه البخاري (١٧٨٩ و ١٨٤٧ و ١٨٤٨ و ٤٩٨٥)، ومسلم (٦/ ١١٨٠)، وأبو داود (١٨١٩). [تقدم تخريجه بطرقه برقم (١٨١٩ - ١٨٢٢)].
• ورواه وهب بن جرير بن حازم حدثنا أبي، قال: سمعت قيساً، يحدث عن عطاء، عن صفوان بن يعلى بن أمية، عن أبيه ﵁؛ أن رجلاً أتى النبي ﷺ وهو بالجعرانة، قد أهل بالعمرة، وهو مُصَفِّرٌ لحيته ورأسه، وعليه جُبَّة، فقال: يا رسول الله! إني أحرمت بعمرة، وأنا كما ترى فقال:«انزع عنك الجبة، واغسل عنك الصفرة، وما كنت صانعاً في حجك، فاصنعه في عمرتك».
أخرجه مسلم (٩/ ١١٨٠)، وأبو داود (١٨٢٢). [تقدم تخريجه بطرقه برقم (١٨١٩ - ١٨٢٢)].
• ومما قلت هناك:
قال ابن خزيمة (٤/ ١٩٣): «في خبر عمرو بن دينار قال: وعليه مقطعات متضمخ بخلوق، والخلوق لا يكون - علمي - إلا فيه زعفران، وفي خبر منصور بن زاذان، وعبد الملك بن أبي سليمان وابن أبي ليلي والحجاج بن أرطاة عن عطاء، عن يعلى بن أمية؛ قال: وعليه جبة عليها ردغ من زعفران، إلا أنهم أسقطوا صفوان بن يعلى من الإسناد».
قلت: وما قاله ابن خزيمة متجه؛ لأنا وإن قلنا بأنهم قصروا بالإسناد، فلا يلزم من ذلك عدم ضبط المتن، وقد رواه بهذه اللفظة أيضاً:
أحمد بن حنبل، قال: حدثنا هشيم، قال: ثنا منصور وعبد الملك، عن عطاء، عن يعلى بن أمية، قال: جاء أعرابي إلى رسول الله ﷺ وعليه جبة، وعليه ردع من زعفران، فقال: يا رسول الله! إني أحرمت فيما ترى والناس يسخرون مني؟ وأطرق هنيهة، قال: ثم دعاه، فقال:«اخلع عنك هذه الجبة، واغسل عنك هذا الزعفران، واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك». [أخرجه أحمد (٤/ ٢٢٤)].
ويؤيد ثبوتها ذكر بعضهم الصفرة في الحديث، مثل رواية همام بن يحيى، وقيس بن سعد، والصفرة من آثار الزعفران وغيره، فدل على أن المنهي عنه هو التزعفر؛ لا بقاء أثر الطيب بعد الإحرام؛ وعليه فلا تعارض بين حديث يعلى بن أمية، وحديث عائشة في إباحة التطيب قبل الإحرام واستدامة أثره عليه بعد الإحرام.
قال ابن حزم في المحلى (٥/ ٧٦): «فاتفق عمرو بن دينار، وهمام بن يحيى، وقيس بن سعد، كلهم عن عطاء في هذه القصة نفسها، عن صفوان بن يعلى بن أمية، عن أبيه؛ أنه كان متضمخاً بخلوق، وهو الصفرة نفسها، وهو الزعفران بلا خلاف، وهو محرم على الرجال عامة في كل حال».