وقاسهما في رجله فلا شيء عليه، وإن تركهما حتى منعه ذلك من حر أو برد أو مطر افتدى».
• وقال أبو موسى المديني في اللطائف (١١٤) عن حديث ابن عباس: «هذا حديث صحيح مشهور من حديث عمرو بن دينار، رواه عنه الناس».
• وقال ابن النجار في الرد على الخطيب (٢/ ٦٠) دفاعا عن أبي حنيفة بعدما ساق القصة التي ذكرتها في حديث حماد بن زيد: «هذا الخبر لم يعمل به أحد من الأئمة فيحتج بصحته، فإن من لم يجد الإزار يلبس السراويل، كذلك من لم يجد الرداء يلبس القميص، ومحال أن يجد السراويل ولم يجد إزارا، فإن السراويل يصير منه إزار، فهذا ومثله لا يدفع قول الخصم، فإن أعرابيا سأل النبي ﷺ فقال: يا رسول الله! ما تقول فيمن أحرم في جبته هذه بعد ما ضمخها بالطيب؟ فقال النبي ﷺ: «أما الجبة فانزعها، وأما الطيب فاغسله، وافعل في عمرتك ما تفعل في حجك». وإجماع الناس: أن المحرم يلزم كذا، ولعلها: يترك المخيط، فإن المخيط لا يراد به ما دخلته الإبرة مطلقا، إنما المراد به: ما يلتف على الإنسان، مثل الثوب المخيط على البدن، وعلى اليدين حتى يصير كهيئة الإنسان. فكذلك أيضا السراويل والخف … .».
ثم ذكر الخبر، أنه قيل: إن أبا حنيفة يذكر هذا عن جابر بن عبد الله؛ لا عن جابر بن زيد، فذكروا ذلك لأبي حنيفة، فقال: لا تبالوا، إن شئتم صيروه عن جابر بن عبد الله، وإن شئتم صيروه عن جابر بن زيد؛ قال ابن النجار:«إنما قال أبو حنيفة ذلك - إن صح عنه - لأن هذا الخبر لم يعمل به أحد من الفقهاء، فتقديره صيروه عمن شئتم، فإنه غير معمول به».
فيقال: حديث ابن عباس: عمل به الشافعي في السراويل لمن لم يجد الإزار، وعمل به أحمد في الخصلتين جميعا: السراويل والخفين، وما تقدم نقله عن الأئمة شاهد على ذلك.
وممن أثبت العمل بحديث ابن عباس: الترمذي، حين قال في الجامع (٨٣٤): «والعمل على هذا عند بعض أهل العلم؛ قالوا: إذا لم يجد المحرم الإزار لبس السراويل، وإذا لم يجد النعلين لبس الخفين. وهو قول أحمد. [وقد سبق نقله من مسائل ابن هانئ، ومهنا].
وقال بعضهم: على حديث ابن عمر عن النبي ﷺ: «إذا لم يجد نعلين فليلبس الخفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين». وهو قول: سفيان الثوري، والشافعي، ومالك».
وهذا كله خلافا لقول هذا الزاعم أن هذا الخبر لم يعمل به أحد من الفقهاء، وقد سبق أن نقلت أقوال من صحح هذا الحديث واحتج به، وأما زعمه: أنه من المحال أن يجد السراويل ولم يجد إزارا، فهو مصادمة صريحة للنص، نسأل الله العافية والسلامة من الخذلان، ويصدق فيه قول القاضي أبي يعلى حين رد على من حمل مطلق السراويل على