وقال أبو داود في مسائله لأحمد (٨٢١): «سمعت أحمد سئل عن المحرم يلبس الخفين إذا لم يجد النعلين؟ قال: نعم، قيل لأحمد: ولا يقطعهما؟ قال: لا؛ هذا فساد، قلت: يلبس - أعني الخفين - إلى الركبتين؟ قال: نعم؛ حديث ابن عباس ليس فيه قطع».
وقال أيضاً (٨٢٣): «سمعت أحمد: سئل عمن لبس الخف وهو يجد النعل إلا أنه لا يمكنه لبسها؟ قال: يلبسه ويفتدي.
وقال أحمد في رواية أبي طالب: ويُروى عن علي بن أبي طالب: قطع الخفين فساد. يلبسهما كما هما. ولو كان عليه كفارة في لبسهما ما كان رخصة». [زاد المسافر (٢/ ٥٢٤/ ١٥٩٧)].
وقال إسحاق بن منصور في مسائله لأحمد (١/ ٥٤١/ ١٤٥٥): «قلت: من لم يجد نعلين؟ قال: يلبس خفين والسراويل كذلك. قلت: يقطعهما؟ قال: لا.
قال إسحاق: بلى، يقطع الخفين أسفل من الكعبين».
وقال ابن أبي شيبة في المصنف (٢٠/ ٢٢٣) بعد أن أسند حديث ابن عباس، وحديث جابر، وحديث ابن عمر: «وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يفعل؛ فإن فعل فعليه دم» [يعني: إن لبس السراويل عند عدم الإزار، أو الخفين عند عدم النعلين، وقد سبق أن نقلت ما روي عن أبي حنيفة في هذا عند طرق حديث حماد بن زيد عن عمرو بن دينار].
وقال ابن نصر المروزي في اختلاف الفقهاء (٤١١): «قال سفيان: ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل الكعبين.
وقال كبير أصحاب الرأي: إن لبس الخفين فقطعهما أو لم يقطعهما فعليه دم، وكذلك إن لبس السراويل وهو لا يجد الإزار فعليه دم.
وقال أحمد: إذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين ولا يقطعهما. واحتج بحديث ابن عباس.
وهكذا قول عطاء أيضاً؛ لأن قطعه فساد.
وروي عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: أبلغك أنه قطعهما حتى يكونا من أسفل الكعبين؟ قال: لم يبلغني.
وقال الشافعي والحميدي بحديث ابن عمر: إذا لم يجد نعلين لبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين.
وقال الشافعي: إن ابن عمر قد روى ذلك مثل ما روى ابن عباس وزاد شيئاً في الحديث لم يذكره ابن عباس».
وقال الطحاوي في شرح المعاني (٢/ ١٣٤): «فذهب إلى هذه الآثار قوم، فقالوا: من لم يجد إزاراً وهو محرم لبس سراويلاً، ولا شيء عليه، ومن لم يجد نعلين لبس خفين، ولا شيء عليه».
وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: أما ما ذكرتموه من لبس المحرم الخف والسراويل