السراويل والخفين والخمار والدرع من غير ضرورة كضرورة الرجل، وليست في هذا كالرجل».
وقال في الأم (٣/ ٣٧٣): «لا بأس أن يرتدي المحرم، ويطرح عليه القميص والسراويل والفرو وغير ذلك، ما لم يلبسه لباساً، وهو كالرداء».
وقال في الأم (٣/ ٣٦٦): «استثنى النبي ﷺ لمن لم يجد نعلين أن يلبس خفين، ويقطعهما أسفل من الكعبين.
قال: ومن لم يجد إزاراً لبس سراويل؛ فهما سواء، غير أنه لا يقطع من السراويل شيئاً، لأن رسول الله ﷺ لم يأمر بقطعه، وأيهما لبس ثم وجد بعد ذلك نعلين، لبس النعلين وألقى الخفين، وإن وجد بعد أن لبس السراويل إزاراً لبس الإزار وألقى السراويل، فإن لم يفعل افتدى».
وقال في الأم (٣/ ٥٢١): «وإذا اضطر المحرم إلى لبس شيء غير السراويل والخفين لبسه وافتدى، والفدية: صيام ثلاثة أيام، أو نسك شاة، أو صدقة على ستة مساكين مدين بمد النبي ﷺ، وتلبس المرأة الخمار، والخفين ولا تقطعهما، والسراويل من غير ضرورة، والدرع والقميص والقباء، وحرمها من لبسها في وجهها، فلا تخمر وجهها وتخمر رأسها، فإن خمرت وجهها عامدة افتدت، وإن خمر المحرم رأسه عامداً افتدى، وله أن يخمر وجهه، وللمرأة أن تجافي الثوب عن وجهها تستتر به، وتجافي الخمار ثم تسدله على وجهها لا يمس وجهها، ويلبس الرجل والمرأة المنطقة للدراهم والدنانير فوق الثياب وتحتها.
قال: وإن لبست المرأة والرجل ما ليس لهما أن يلبساه ناسيين أو تطيبا ناسيين الإحرامهما أو جاهلين لما عليهما في ذلك غسلا الطيب ونزعا الثياب ولا فدية عليهما».
وقال البيهقي في المعرفة (٧/ ١٤٨): «قال الشافعي في رواية أبي سعيد: فكما قلنا عن ابن عمر؛ أنه زاد في الخفين القطع، ولم يذكره ابن عباس، فكذلك قلنا عن ابن عباس؛ أنه سمع من النبي ﷺ يرخص للمحرم أن يلبس سراويل إذا لم يجد إزاراً. قال الشافعي في رواية أبي عبد الله: ولا يقطع من السراويل؛ لأن رسول الله ﷺ لم يأمر بقطعه.
وفيما أنبأني أبو عبد الله إجازة، عن أبي العباس، عن الربيع، عن الشافعي، قال: أخبرنا سعيد بن سالم، عن ابن جريج، عن عطاء، قال: في كتاب علي: من لم يجد نعلين، ووجد خفين فليلبسهما، قلت: إنه ليس كتاب علي؟ قال: ما أشك أنه كتابه، وليس فيه: وليقطعهما.
قال الشافعي: أخبرنا سعيد بن سالم، عن ابن جريج، عن عطاء، أنه قال: من لم يكن له إزار وله تبان أو سراويل فليلبسهما. قال سعيد بن سالم: لا يقطع الخفان.
قال الشافعي: وأرى أن يقطعا لأن ذلك في حديث ابن عمر، وإن لم يكن في حديث