للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أخرجه ابن أبي شيبة (٨/ ٣٨٤/ ١٥٢٦٥ - ط الشثري).

وهذا مقطوع على الحسن البصري بإسناد صحيح إن شاء الله.

ط - عن عروة بن الزبير مقطوعاً عليه:

رواه جرير بن عبد الحميد [ثقة]، عن هشام بن عروة، عن أبيه، قال: إذا اضطر المحرم إلى لبس الخفين خرق ظهورهما وترك فيهما قدر ما يستمسك رجلاه.

أخرجه ابن أبي شيبة (٨/ ٣٨٣/ ١٥٢٦١. - ط الشثري).

وهذا مقطوع على عروة بإسناد صحيح.

ي - عن إبراهيم النخعي مقطوعاً عليه:

رواه جرير بن عبد الحميد، عن منصور بن المعتمر، عن إبراهيم، قال: إذا اضطر المحرم إلى الخفين خرقهما، وترك فيهما قدر الشراك، ويقطعهما من قبل كعبيه.

أخرجه ابن أبي شيبة (٨/ ٣٨٣/ ١٥٢٦٢ - ط الشثري).

وهذا مقطوع على إبراهيم النخعي بإسناد صحيح.

ومن أقوال الفقهاء والنقاد في حديث ابن عمر، وابن عباس، وجابر:

• جاء في موطأ مالك (١/ ٤٣٧/ ٩٠٧ - رواية يحيى الليثي) [والسياق له] (٦٦١ - رواية القعنبي) (١٠٣٩ - رواية أبي مصعب) (٩٥٧ - رواية ابن بكير) (٤٨٩ م - رواية الحدثاني): سئل مالك عما ذكر عن النبي أنه قال: «ومن لم يجد إزاراً فليلبس سراويل»، فقال: «لم أسمع بهذا، ولا أرى أن يلبس المحرم سراويل، لأن النبي نهى عن لبس السراويلات فيما نهى عنه من لبس الثياب التي لا ينبغي للمحرم أن يلبسها، ولم يستثن فيها كما استثنى في الخفين».

قلت: قد أحسن مالك حيث انتهى إلى ما سمع، ولم يبلغه حديث ابن عباس، فاحتج بحديث ابن عمر، وبين وجه الدلالة منه، لكن حديث ابن عباس الذي سئل عنه مالك: قد صح وثبت وبلغ غيره من العلماء فعمل به، ومن علم حجة على من لم يعلم، وكم من سنة صحيحة ثابتة غابت عن مالك! فكان ماذا؟

وروى الخطيب في تاريخ بغداد (١٦/ ٥٨٣)، بإسناد صحيح إلى: أبي عبد الله بن أبي أحمد صاحبنا [لا يُعرف، ترجم له الخطيب بهذا وحده، ولم يذكر في ترجمته ما يدل على شهرته]، قال: حدثنا أبو الحسن علي بن سعيد النيسابوري [الترمذي: لا يُعرف. غنية الملتمس (٣٨١) قال: «سألت مالك بن أنس عن كسب المعلم؟ قال: لا بأس به.

قلت: وأطلب ولا يعطوني؟ قال: لا بأس به. قلت: وألح؟ قال: لا بأس، وضحك.

قلت: المحرم يلبس السراويل؟ قال: لا؛ يبيع السراويل، ويشتري إزاراً. قلت: فالمحرم ينتقب؟ قال: لا. قلت: فالمحرم يلبس الطيلسان؟ قال: لا بأس به».

قلت: لا أظنه يثبت عن مالك؛ لجهالة السائل، والراوي عنه.

• وقال الشافعي في الأم (٣/ ٣٦٧): «لا تقطع المرأة الخفين، والمرأة تلبس

<<  <  ج: ص:  >  >>