أخرجه ابن أبي شيبة (٨/ ٣٨٤/ ١٥٢٦٥ - ط الشثري).
وهذا مقطوع على الحسن البصري بإسناد صحيح إن شاء الله.
ط - عن عروة بن الزبير مقطوعاً عليه:
رواه جرير بن عبد الحميد [ثقة]، عن هشام بن عروة، عن أبيه، قال: إذا اضطر المحرم إلى لبس الخفين خرق ظهورهما وترك فيهما قدر ما يستمسك رجلاه.
أخرجه ابن أبي شيبة (٨/ ٣٨٣/ ١٥٢٦١. - ط الشثري).
وهذا مقطوع على عروة بإسناد صحيح.
ي - عن إبراهيم النخعي مقطوعاً عليه:
رواه جرير بن عبد الحميد، عن منصور بن المعتمر، عن إبراهيم، قال: إذا اضطر المحرم إلى الخفين خرقهما، وترك فيهما قدر الشراك، ويقطعهما من قبل كعبيه.
أخرجه ابن أبي شيبة (٨/ ٣٨٣/ ١٥٢٦٢ - ط الشثري).
وهذا مقطوع على إبراهيم النخعي بإسناد صحيح.
ومن أقوال الفقهاء والنقاد في حديث ابن عمر، وابن عباس، وجابر:
• جاء في موطأ مالك (١/ ٤٣٧/ ٩٠٧ - رواية يحيى الليثي) [والسياق له] (٦٦١ - رواية القعنبي) (١٠٣٩ - رواية أبي مصعب) (٩٥٧ - رواية ابن بكير) (٤٨٩ م - رواية الحدثاني): سئل مالك عما ذكر عن النبي ﷺ أنه قال: «ومن لم يجد إزاراً فليلبس سراويل»، فقال: «لم أسمع بهذا، ولا أرى أن يلبس المحرم سراويل، لأن النبي ﷺ نهى عن لبس السراويلات فيما نهى عنه من لبس الثياب التي لا ينبغي للمحرم أن يلبسها، ولم يستثن فيها كما استثنى في الخفين».
قلت: قد أحسن مالك حيث انتهى إلى ما سمع، ولم يبلغه حديث ابن عباس، فاحتج بحديث ابن عمر، وبين وجه الدلالة منه، لكن حديث ابن عباس الذي سئل عنه مالك: قد صح وثبت وبلغ غيره من العلماء فعمل به، ومن علم حجة على من لم يعلم، وكم من سنة صحيحة ثابتة غابت عن مالك! فكان ماذا؟
وروى الخطيب في تاريخ بغداد (١٦/ ٥٨٣)، بإسناد صحيح إلى: أبي عبد الله بن أبي أحمد صاحبنا [لا يُعرف، ترجم له الخطيب بهذا وحده، ولم يذكر في ترجمته ما يدل على شهرته]، قال: حدثنا أبو الحسن علي بن سعيد النيسابوري [الترمذي: لا يُعرف. غنية الملتمس (٣٨١)]، قال: «سألت مالك بن أنس عن كسب المعلم؟ قال: لا بأس به.
قلت: وأطلب ولا يعطوني؟ قال: لا بأس به. قلت: وألح؟ قال: لا بأس، وضحك.
قلت: المحرم يلبس السراويل؟ قال: لا؛ يبيع السراويل، ويشتري إزاراً. قلت: فالمحرم ينتقب؟ قال: لا. قلت: فالمحرم يلبس الطيلسان؟ قال: لا بأس به».
قلت: لا أظنه يثبت عن مالك؛ لجهالة السائل، والراوي عنه.
• وقال الشافعي في الأم (٣/ ٣٦٧): «لا تقطع المرأة الخفين، والمرأة تلبس