أخرجه أبو بكر النّجاد [عزاه إليه: القاضي أبو يعلى الفراء في التّعليقة الكبيرة (١/ ٣٥١)].
ولا يثبت هذا عن عائشة، مولى الحسن بن عليّ: مبهم، لا يُدرى من هو، ولم نقف على الإسناد إليه.
و - عن عطاء بن أبي رباح مقطوعاً عليه قوله:
يرويه: عبد الله بن نمير، عن عبد الملك بن أبي سليمان العَزْرمي، عن عطاء، قال: لا بأس أن يلبس المحرم سراويل إذا لم يجد إزاراً، ولا بأس أن يلبس خفين إذا لم يجد نعلين.
أخرجه ابن أبي شيبة (٩/ ١٢١/ ١٦٥١٧ - ط الشّثري).
وهذا مقطوع على عطاء قوله، بإسناد صحيح.
• ورواه سعيد بن سالم، عن ابن جريج، عن عطاء، أنه قال: من لم يكن له إزار، وله تبّان أو سراويل، فليلبسهما. قال سعيد بن سالم: لا يقطع الخفّان.
أخرجه الشافعي في الأم (٣/ ٣٦٨/ ١٠٥٠)، ومن طريقه البيهقي في المعرفة (٧/ ١٤٩/ ٩٦١٩).
وهذا مقطوع على عطاء بإسناد لا بأس به.
• ورواه أخو خطاب [محمد بن بشر بن مطر] [ثقة. تاريخ بغداد (٢/ ٤٤١). تاريخ الإسلام (٦/ ٨٠٠). الثّقات لابن قطلوبغا (٨/ ٢٠٤)]، قال: حدثنا داود بن عمرو [الضّبي: ثقة]، قال: حدثنا حماد بن زيد [ثقة ثبت]، عن كثير بن شنظير [ليس به بأس]، عن عطاء: أنه كان يرخص للمحرم أن يلبس الخفين في رجله.
أخرجه ابن هانئ في مسائله لأحمد (٨٢٢).
وهذا مقطوع على عطاء بإسناد لا بأس به.
• وانظر أيضاً: القرى لقاصد أم القرى للمحبّ الطّبري (١٩٣)، وطرح التثريب (٥/ ٤٦)
ز - عن عكرمة مقطوعاً عليه قوله:
يرويه: غندر [محمد بن جعفر: ثقة]، عن عثمان بن غياث [بصري، ثقة، روايته عن عكرمة عند البخاري تعليقاً]، عن عكرمة، قال: يتخفف إذا لم يجد نعلين. قال: قلت: أيشقهما؟ قال: إن الله لا يحبّ الفساد.
أخرجه ابن أبي شيبة (٨/ ٣٨٣/ ١٥٢٦٤ - ط الشّثري).
وهذا مقطوع على عكرمة بإسناد صحيح.
ح - عن الحسن البصري مقطوعاً عليه:
يرويه: غندر [محمد بن جعفر: ثقة]، عن أشعث [يغلب على ظني أنه: الحمراني؛ أشعث بن عبد الملك، وهو: ثقة. انظر: سنن البيهقي (٢/ ٤٠٩)]، عن الحسن، أنه كان يرخص للمحرم أن يلبس خفين ليسا بمقطوعين.